ولو قال : إلى النهار فهو إلى أوّله ، ولو قال : نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب ، وليلاً إلى طلوع الفجر .
شرح
فالمدار على ما تعارف عند المتعاقدين واصطلحا عليه .
قوله : ( وإذا قال : إلى النهار فهو إلى أوّله ) كما في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » لأنّ الانتهاء إلى أوّله يصدق معه الانتهاء إليه .
قوله : ( ولو قال : نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب ، وليلاً إلى طلوع الفجر ) في « التذكرة ( 3 ) والتحرير 4 » أنّه إن استأجره نهاراً فهو إلى غروب الشمس ، وإن استأجره ليلةً فهي إلى طلوع الفجر . وفي « التذكرة » الإجماع على الأمرين معاً . ولم يذكر في الكتابين أنّه من الفجر فيحتمل أنّه من طلوع الشمس ، وقد ذكر فيهما الليلة دون الليل . وفي « القاموس ( 4 ) والمصباح ( 5 ) ومجمع البحرين ( 6 ) » وغيرها ( 7 ) هو ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس . وفي « القاموس » أو من طلوع الشمس إلى غروبها . وفي « المصباح ومجمع البحرين » ربّما توسّعت الناس فأطلقت النهار من وقت الأسفار إلى الغروب . وهو في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها ، انتهى كلامهما .
هذا ، وقال في « التذكرة » : لو استأجره يوماً دخل الليل والنهار 9 . قلت : لكنّ
هامش
( 1 و 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 88 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الإجارة ج 7 ص 244 .
( 3 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في مدّة الإجارة ج 2 ص 317 س 41 .
( 4 ) القاموس المحيط : ج 2 ص 150 .
( 5 ) المصباح المنير : ج 2 ص 627 « مادة نهر » .
( 6 ) مجمع البحرين : ج 3 ص 507 .
( 7 ) تاج العروس : ج 3 ص 591 .