وذِكر المكان المحمول إليه ، والطريق .
ولو استأجر إلى مكّة فليس له الإلزام بعرفة ومنى ، بخلاف ما إذا استأجر للحجّ .
شرح
محلّه ( 1 ) من أنّه الأصل أو أنّه أخصر كما في « التذكرة ( 2 ) » وذكر الوزن مع الجنس هو المعبّر عنه بالوصف بالقدر والجنس لكنّه وقع في « التذكرة 3 » أنّه إن لم يكن حاضراً فلا بدّ من تقديره بالكيل أو الوزن - إلى أن قال : - ولا بدّ من وصفه فيشترط معرفة القدر والجنس ، فليلحظ .
قوله : ( وذِكر المكان المحمول إليه ، والطريق ) أمّا أنّه لا بدّ من ذِكر المكان المحمول إليه فلما في عدمه من الغرر والضرر . وأمّا الطريق فإنّما يجب ذِكره عند تعدّده واختلافه لما في عدم ذِكره حينئذ من الغرر أيضاً إن كانت الأغراض تختلف باختلافه ولو كانت العادة جارية مستمرّة بسلوك طريق معروف مألوف فإنّ الإطلاق ينصرف إليه .[ فيما لو استأجره للحجّ أو لمكّة ]
قوله : ( ولو استأجر إلى مكّة فليس له الإلزام بعرفة ومنى ، بخلاف ما إذا استأجر للحجّ ) قال في « التذكرة » : لو استأجر دابّة ليركبها إلى مكّة لم يكن له الحجّ عليها بل إذا وصل إلى عمران مكّة نزل . وقال بعض الشافعية : إنّ له الحجّ عليها ، لأنّه عبارة عن الاستئجار للحجّ . ولو استأجره للحجّ ركبها من مكّة إلى منى ثمّ إلى عرفات ثمّ إلى المزدلفة ثمّ إلى منى ثمّ إلى مكّة للطواف ، لأنّ ذلك من تمام الحجّ . وهل يركبها من مكّة عائداً إلى منى للرمي ؟ الوجه أنّ له ذلك ،
هامش
( 1 ) تقدّم في المتاجر ج 13 ص 31 - 37 .
( 2 و 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 310 س 8 .