أو الوزن ، مع ذِكر الجنس ،
شرح
إذا كان حاضراً . ويأتي بيان الحال فيما إذا لم يكن حاضراً . ولم يتعرّض في « المبسوط ( 1 ) » لذِكر المشاهدة لكنّه أشار إلى اعتبارها في آخر كلامه .
قوله : ( أو الوزن ، مع ذِكر الجنس ) كما في « المبسوط 2 والتحرير ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) والمسالك ( 5 ) » لكنّه خيّر فيما عدا المبسوط بين ذلك وبين المشاهدة ، وخيّر في « الشرائع ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والروض ( 8 ) ومجمع البرهان ( 9 ) » بين المشاهدة والتقدير بالكيل والوزن من دون تعرّض للجنس ، والظاهر أنّه لا بدّ منه للاختلاف الفاحش باختلافه ، فإنّ القطن يضرّ من جهة انتفاخه ودخول الريح فيه فيزداد ثقله في الهواء ، والحديد يجتمع على موضع من الحيوان فربّما عقره ، وتحميل بعض الأجناس أصعب من بعض ، وكذا تجب زيادة الحفظ في البعض كالزجاج .
والوجه في البطلان مع الإخلال بالمقدار واضح ، لأنّه إن قال لتحمل عليها من الحنطة ما شئت ربّما دخل فيه ما يقتلها ، والعادة في ذلك تزيد وتنقص كما يأتي
بيانه 11 ، وإن قال ما تطيق فلا ضابطة له أيضاً ، فتأمّل .
وهذا إذا لم يكن المحمول حاضراً . ولعلّ الاقتصار هنا على الوزن لما تقدّم في
هامش
( 1 و 2 ) المبسوط : في إجارة البهائم والحيوانات ج 3 ص 228 و 227 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 114 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 310 س 7 و 9 .
( 4 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 204 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 197 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 8 ) لا يوجد لدينا كتاب الروض ، ولكن راجع حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : ج 2 ص 307 .
( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 19 . ( 11 ) سيأتي في ص 656 .