وأمّا الأحمال فلا بدّ من معرفتها بالمشاهدة
شرح
فاكهةً أو نحو ذلك أو كان حال الدوابّ في قطع ذلك الطريق مختلفاً فلا بدّ من التعيين ليرتفع الغرر . وإنّما قيّدنا الدابّة بكونها في الذمّة ، لأنّها إذا كانت معيّنة فلا بدّ من رؤيتها أو وصفها وصفاً يرفع الجهالة كما في « التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » .[ في لزوم معرفة الحمل بالمشاهدة أو الوزن ]
قوله : ( وأمّا الأحمال فلا بدّ من معرفتها بالمشاهدة ) كما في « الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) والروض ( 9 ) ومجمع البرهان ( 10 ) » لأنّها من أعلى طرق العلم كما في « التذكرة 11 » . قلت : لكنّها قد لا تثمر العلم بالقدر ، ولعلّه لذلك قال في « التذكرة » : ولو كان في ظرف وجب أن يمتحنه باليد تخميناً لوزنه 12 . ووافقه على ذلك صاحب « المسالك » قال : لمّا كان الضابط التوصّل إلى ما يرفع الجهالة لم يكف مطلق المشاهدة بل لا بدّ معها من امتحانه باليد تخميناً لوزنه إن كان في ظرف لما في الأعيان من الاختلاف في الثقل والخفّة مع التفاوت 13 . ولعلّ الوجه في التقييد بكونه في ظرف في الكتابين لأنّه هو الّذي يمكن أن يمتحن باليد ، فتأمّل . وهذا كلّه
هامش
( 1 و 4 و 11 و 12 ) تذكرة الفقهاء : في شرائط الإجارة ج 2 ص 309 - 310 س 6 والسطر الأخير .
( 2 و 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الدوابّ ج 7 ص 204 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 183 .
( 5 ) تحرير الأحكام : الإجارة في باقي مباحث الحيوان ج 3 ص 114 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 423 .
( 8 و 13 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 197 و 198 .
( 9 ) لا يوجد لدينا ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 307 .
( 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 19 .