تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
ولو جعل له عن البرء صحّ جعالةً لا إجارة . ولو شرط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز ،
شرح
« التذكرة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » لتعذّر المعقود عليه . وقد عرفت ( 3 ) فيما سلف الفرق بينه وبين ما إذا أصدقها تعليم سورة فتعلّمتها من غيره . قوله : ( ولو جعل له عن البُرء صحّ جعالةً لا إجارة ) لا يجوز تقدير الكحل بالبرء ، لأنّه من الله سبحانه وتعالى شأنه ، وهو غير مقدور للكحّال غير معلوم الحصول ، وعلى تقدير الحصول فهو مجهول الوقت والعمل ، ويجوز ذلك على سبيل الجعالة كردّ الآبق والضالّة ، لأنّ السبب إلى حصوله كاف في استحقاق الجعل إذا حصل وإن كان من فعل الله عزّ وجلّ ، لأنّ ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض . وبالحكمين صرّح في « التذكرة 4 وجامع المقاصد 5 » . ولو امتنع من الاكتحال مع بقاء المرض استحقّ الاُجرة بمضيّ المدّة . ولو برأ حينئذ من غير كحل أو تعذّر لا من جهة المؤجر استحقّ الاُجرة . وفي « التذكرة ( 4 ) » استحقّ اُجرة مثله ، وقد حكاه عنها في « جامع المقاصد 7 » ساكتاً عليه . قوله : ( ولو شرط الدواء على الطبيب فالأقرب الجواز ) كما في « الإيضاح ( 5 )
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الآدمي ج 2 ص 304 س 16 و 4 . ( 2 و 5 و 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 184 . ( 3 ) تقدّم في ص 600 - 601 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الآدمي ج 2 ص 304 س 16 - 19 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في إجارة الآدمي ج 2 ص 265 .
مفتاح الكرامة — صفحة 613 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي