تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
شرح
ذكر الحكم كما حكيناه عنه على قوله : روى أصحابنا في مثل هذا مقدّراً ذكرناه في النهاية . وقال في « السرائر ( 1 ) » : إنّ الشيخ ضعف هذا الخبر ولم يلتفت إليه وجعله رواية ، ولذلك أورده في أبواب النوادر في نهايته ، ولم يورده غيره من أصحابنا المتقدّمين عليه لا المفيد ولا السيّد ولا أمثالهما رحمهم الله تعالى جميعاً انتهى . قلت : ولا أوردها أحد بعده قبله في السرائر . نعم عمل بها سبطه في « الجامع ( 2 ) » . وقد ردّت في « جامع المقاصد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » بأنّها واقعة خاصّة وحكم في عين فلا عموم لها . وفيه : أنّ أحكام الأعيان وقضاياها الّتي لا عموم لها إنّما هي ما إذا كانت أفعالاً مخالفة للقواعد الممهّدة كقولهم : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وسجن ونحو ذلك ، لأنّ الأفعال لا عموم لها . وأطرف من ذلك ما وقع في بيان ذلك لبعض المعاصرين كشيخنا صاحب « القوانين ( 5 ) » من أنّها إنّما تكون فيما إذا صدر الحكم من دون تقدّم سؤال . . . إلى آخر ما قال . وقد حملها في « الإيضاح ( 6 ) » على ما إذا استأجره لاستنقاء التراب وإخراجه والحافر غيره . وحملها المحقّق الثاني 7 والشهيد الثاني 8 على ما إذا تناسبت القامات على هذا الوجه بحيث يكون نسبة القامة الاُولى إلى الثانية أنّها بقدر نصفها في المشقّة والاُجرة وهكذا . وإنّما قسّط ذلك على خمسة وخمسين نظراً إلى أنّ تناسب القامات على هذا الوجه يقتضي جمع الأعداد الواقعة في العشرة ، فما
هامش
( 1 ) السرائر : في نوادر القضاء والأحكام ج 2 ص 186 . ( 2 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 297 . ( 3 و 7 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 172 . ( 4 و 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 207 . ( 5 ) قوانين الاُصول : في العموم والخصوص ج 1 ص 226 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في إجارة الآدمي ج 2 ص 262 .