تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
وروي تقسيط عشر قامات على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للاُولى ، والاثنين للثانية ، وهكذا ،
شرح
الأسفل شيئاً ولا من نصف النصف الأعلى ولا من نصف نصفه ، وذلك سبعة أثمان .[ حكم تعيين الأجرة إذا وصل إلى الصخرة ] قوله : ( وروي تقسيط عشر قامات على خمسة وخمسين جزءاً ، فما أصاب واحداً فهو للاُولى ، والاثنين للثانية ، وهكذا ) هذه الرواية رواها الشيخ في « التهذيب » في باب الزيادات في القضايا والأحكام عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحاملي عن الرفاعي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل قبّل رجلاً يحفر له بئراً عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ثمّ عجز ، قال : تقسّم عشرة على خمسة وخمسين جزءًا ، فما أصاب واحداً فهو للقامة الاُولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة ( 1 ) . وليس للشيخ إلى سهل طريق ، وحاله معروف . ومعاوية بن حكيم ( 2 ) قد وسم المصنّف في « المنتهى » في الطهارة في الدماميل والشهيدان ( 3 ) في القصاص حديثه بالصحّة ، وقد يظهر من الأخبار وغيرها أنّه ليس فطحيّاً . وأبو شعيب صالح
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : في باب الزيادات في القضايا والأحكام ج 6 ص 287 ح 794 . ( 2 ) المراد بخبر معاوية بن حكيم الّذي وصفه المصنّف في المنتهى بالصحّة هو خبره المروي في الكافي عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن المعلّى بن عثمان عن أبي بصير قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو يصلّي فقال لي قائدي : إنّ في ثوبه دماً . . . ( الوسائل : ج 2 ص 1028 ) . وقد رواه في المنتهى ( ج 3 ص 247 ) قائلاً : وما رواه في الصحيح عن أبي بصير . . . ومراده من فاعل « رواه » هو الشيخ إلاّ أنّه مروي أيضاً في الكافي ج 1 ص 18 ، والشيخ إنّما رواه عن الكليني في التهذيب ، فراجع التهذيب : ج 1 ص 259 . ( 3 ) غاية المراد : في قتل العمد ج 4 ص 364 ، ومسالك الأفهام : في الشروط المعتبرة في القصاص ج 15 ص 109 .