تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلاّ بإذنه ،
شرح
الجميع لما ستعرف ( 1 ) ، على أنّه يعلم من قولهم في المشترك : هو الّذي يستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة . وقد أوضحه في « جامع المقاصد 2 » بما حاصله أنّه هو الّذي يستأجر للعمل بنفسه مطلقاً مدّة معيّنة أو لعمل معيّن مع تعيين أوّل زمانه . ووافقه على ذلك الشهيد الثاني في كتابيه ( 2 ) والخراساني ( 3 ) والكاشاني ( 4 ) وصاحب « الرياض ( 5 ) » . وقد حاول في « الروضة » بيان أنّ الشقّ الثاني مستفاد من المدّة المعيّنة في كلام الأصحاب بقوله : هو الّذي يستأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة حقيقةً أو حكماً كما إذا استؤجر لعمل معيّن أوّل زمانه اليوم المعيّن بحيث لا يتوانى فيه بعده ( 6 ) . وقد قصرت عبارة « الوسيلة » عن المعنى الثاني - أعني الحكمي - قال : المنفرد هو المخصوص بالعمل الواحد ويصحّ بشرطين : تعيين الأجل إن كان العمل مجهولاً ، وتعيين العمل إن كان معلوماً 8 . ولو قال : وتعيين العمل وأوّل المدّة لو كان معلوماً لكان قد أتى بما أراد . وليعلم : أنّ مثل العمل المعيّن المسافة المعيّنة كأن يستأجره لحمل متاعه هذا إلى مسافة معيّنة وأوّل الزمان غداً .[ في عمل الأجير لغير المستأجر ] قوله : ( فلا يجوز له العمل لغيره فيها إلاّ بإذنه ) أمّا أنّه لا يجوز له
هامش
( 1 ) سيأتي في ص 539 - 543 . ( 2 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 160 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 191 ، والروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 347 - 348 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 655 - 656 . ( 4 ) مفاتيح الشرائع : الإجارة في اشتراط كون المنفعة معلومة ج 3 ص 108 . ( 5 ) رياض المسائل : في أنّ الأجير الخاصّ لا يعمل لغير المستأجر ج 9 ص 229 و 230 . ( 6 ) الروضة البهية : في الإجارة ج 4 ص 343 - 344 . ( 8 ) الوسيلة : في الإجارة ص 267 .
مفتاح الكرامة — صفحة 533 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي