شرح
« الوسيلة ( 1 ) والغنية ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) » بالمنفرد ، ووسم أيضاً في « الانتصار ( 4 )
والمبسوط ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » بالمنفرد . ووجه تسميته بذلك أنّ منفعته المخصوصة منحصرة في شخص معيّن بحيث لا يجوز له العمل لغيره على ذلك الوجه .
وفي « المسالك ( 7 ) » أنّ في إطلاق الخصوص عليه ضرباً من المجاز ، ولو سمّي مقيّداً كان أولى ، لأنّه في مقابلة المشترك لا في مقابلة العامّ ، والمراد بالمشترك هنا المطلق ، انتهى . ولا يخفى أنّ الخاصّ أوفق بالعرف بل وأنسب في المعنى .
وقد عرّف بمثل ما في الكتاب أو عينه في « الانتصار 8 والمبسوط 9 والغنية 10 والسرائر 11 والشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والمختلف ( 11 ) وشرح الفخر ( 12 ) والتنقيح ( 13 ) وإيضاح النافع ومجمع البرهان ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) ، لكنّه زيد في « التذكرة وجامع المقاصد ( 16 ) » قولهما : ليعمل بنفسه . قلت : لا بدّ من إرادة ذلك في عبارة
هامش
( 1 ) الوسيلة : في الإجارة ص 267 .
( 2 و 10 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 288 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الإجارة ص 295 .
( 4 و 8 ) الانتصار : الإجارات في ضمان الصناع ص 466 .
( 5 و 9 ) المبسوط : في الإجارة ج 3 ص 242 .
( 6 و 11 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 470 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 190 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 182 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في الضمان ج 2 ص 318 س 35 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 130 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 156 و 172 .
( 12 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الإجارة ص 61 س 24 .
( 13 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 275 .
( 14 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 13 .
( 15 ) كرياض المسائل : في أنّ الأجير الخاصّ لا يعمل لغير المستأجر ج 9 ص 229 .
( 16 ) جامع المقاصد : في إجارة الآدمي ج 7 ص 158 .