شرح
بكونه ممّا يقابل التفاوت ( 1 ) . ومنع في « النهاية » من إجارة الدار والمسكن بالاستثناء المذكور من دون تقييد الحدث أيضاً ( 2 ) . فما حكاه عنهما في « المختلف ( 3 ) » غير صحيح من وجوه . وما حكاه في « التذكرة ( 4 ) » عن الشيخ من أنّه منع في المسكن والخان والأجير بزيادة إلاّ أن يؤجر بغير الجنس أو يحدث ما يقابل التفاوت غير صحيح أيضاً من وجوه . ولم يجوّز ذلك في « الشرائع » في المسكن والخان والأجير إلاّ أن يؤجر بغير جنس الاُجرة أو يحدث ما يقابل التفاوت ( 5 ) . وقد استوجهه في « الرياض ( 6 ) » عملاً بظاهر المعتبرة ، مع أنّه ليس فيها لفظ الخان . واستحسنه في « غاية المراد » في البيت والخان والأجير لعدم دلالة الروايات على المنع في غيرها . وقال : إنّه ظاهر مذهب المحقّق ( 7 ) . وستعرف أنّ في الروايات المنع في السفينة والرحى والأرض والدار إلاّ أن يريد بالبيت الدار ويقول : إنّ تلك الأخبار ضعيفة . واستوجهه في « الكفاية » في البيت والحانوت والأجير ( 8 ) . وقد نسب في « المسالك ( 9 ) والمفاتيح ( 10 ) » ما في الشرائع إلى أكثر الأصحاب ، وأنت قد عرفت المتعرّض لذلك ودخول الثلاثة في قول مَن منع فيها ، وفي غيرها أمر آخر غير ما نحن فيه ، إذ ظاهر الشرائع وما تعرّض فيه للثلاثة الجواز في غيرها .
هامش
( 1 ) المقنعة : في الإجارات ص 640 .
( 2 ) النهاية : في الإجارات ص 445 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الإجارة ج 6 ص 145 - 148 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 291 س 8 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 .
( 6 ) رياض المسائل : في المزارعة في كراهة إجارة الأرض بأكثر . . . ج 9 ص 123 .
( 7 ) غاية المراد : في الإجارة ج 2 ص 316 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 653 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 180 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع : في أنّ للمستأجر أن يؤجر غيره ج 3 ص 104 .