شرح
واختلاف عظيم كما ستعرف إن شاء الله تعالى . ولعلّه يمكن رفعه بالنسبة إلى
الفتاوى كما ستسمع .
ففي مزارعة « المقنعة ( 1 ) والمراسم ( 2 ) » تكره إجارة الأرض بأكثر ممّا استأجرها إلاّ أن يكون قد أحدث فيها حدثاً أو يختلف النوعان . وهو الّذي يفهم من بعض وجوه « الاستبصار ( 3 ) » وهو خيرة مزارعة « الشرائع ( 4 ) والنافع ( 5 ) وكشف الرموز ( 6 ) والتنقيح ( 7 ) والمسالك ( 8 ) وإيضاح النافع » وفي الأخير أنّ عليه الفتوى .
وممّا صرّح فيه بجواز إجارة الأرض بأكثر ممّا استأجرها به « المقنع ( 9 ) » من دون تصريح بالكراهية . وفي مزارعة « النهاية » في خصوص الأرض أيضاً أنّه إذا استأجرها بالنصف والربع جاز أن يؤجرها بأكثر من ذلك ( 10 ) . وعلى ذلك حمل في « الاستبصار ( 11 ) » في واحد من وجوه أربعة الأخبار الدالّة على جواز إيجار الأرض بالأكثر ، لكن ابن إدريس قال : إنّ هذه الإجارة باطلة ، لأنّ شرط الاُجرة أن تكون مضمونة في ذمّة المستأجر والثلث والربع غير مضمون ، إذ ربّما لم يخرج من الأرض شيء ، وهذا غرر عظيم ( 12 ) . قلت : خبر الحلبي وموثقة إسحاق ظاهري ( ظاهران
هامش
( 1 ) المقنعة : في المزارعة ص 636 .
( 2 ) المراسم : في المزارعة والمساقاة ص 195 .
( 3 ) الاستبصار : ب 86 فيمن استأجر أرضاً . . . ج 3 ص 129 - 131 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في أحكام المزارعة ج 2 ص 150 .
( 5 ) المختصر النافع : في المزارعة والمساقاة ص 148 .
( 6 ) كشف الرموز : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 19 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في المزارعة والمساقاة ج 2 ص 231 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط المزارعة ج 5 ص 14 .
( 9 ) المقنع : باب المزارعة ص 390 و 392 .
( 10 ) النهاية : في المزارعة والمساقاة ص 439 .
( 11 ) الاستبصار : ب 86 فيمن استأجر أرضاً . . . ذيل ح 464 ج 3 ص 129 .
( 12 ) السرائر : في المزارعة ج 2 ص 446 .