وفي المضمونة له العوض ، فإن تعذّر فالفسخ أو الرضا بالأرش ،
شرح
والروض ( 1 ) ومجمع البرهان ( 2 ) والكفاية ( 3 ) » وهو مراد « الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والغنية ( 7 ) والسرائر ( 8 ) » وإن اقتصر فيها على أنّه يملك الفسخ كما يظهر من التشبيه بالبيع في الجميع . والوجه فيه أنّ الإطلاق يقتضي التسليم وتعيينها في متن العقد مانع من البدل . ولولا ما يظهر من الوفاق وعدم الخلاف لأمكن القول بأنّه ليس له إلاّ الفسخ ، لأنّه لا يخالف القاعدة ، والحكم بالأرش في البيع للدليل . وقد يستند في ذلك إلى ترك ذِكره في الخمسة المتأخّرة ، لكن التشبيه فيها ينافيه ، فتأمّل . ويبقى الكلام فيما إذا حدث العيب في الاُجرة المعيّنة ، ولعلّهم لا يفرّقون بين الحدوث والظهور كما هو كذلك في البيع عند المشهور . قوله : ( وفي المضمونة له العوض ، فإن تعذّر فالفسخ أو الرضا بالأرش ) كما في الكتب المذكورة ( 9 ) في المعيّنة ما عدا الخمسة المتأخّرة وما عدا « الشرائع والتحرير والإرشاد » فإنّ فيها ( 10 ) - أي الثلاثة - أنّه يتخيّر أيضاً بين الفسخ والإبدال ، وقد يتناوله إطلاق الخمسة الأخيرة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) لا يوجد لدينا ، لكن صرّح به في حاشيته على الإرشاد ، فراجع غاية المراد : ج 2 ص 313 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 31 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 652 .
( 4 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 488 مسألة 2 .
( 5 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 .
( 6 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 471 .
( 7 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 - 288 .
( 8 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 457 .
( 9 ) راجع ص 384 هوامش 4 - 8 ، وهذه الصفحة هوامش 1 - 3 .
( 10 ) شرائع الإسلام : ج 2 ص 182 ، وتحرير الأحكام : ج 3 ص 129 ، وإرشاد الأذهان : ج 1 ص 424 .
( 11 ) راجع هوامش 4 - 8 من هذه الصفحة .