تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر .
شرح
ووجهه أنّ المطلق يتعيّن بتعيين المالك وقبض المستحقّ كما هو الشأن في الأخماس والزكوات ، فيكون له الفسخ وله الإبدال بالصحيح ، لأنّه قضية العقد . وفيه على تقدير تسليم التشبيه أنّ الأصل والاستصحاب يقضيان ببقائه مطلقاً وعدم تعيينه بتعيين المالك مع كونه معيباً ، على أنّ قضية التعيين أن لا يكون له البدل بل إمّا الفسخ أو الأرش . نعم إن تعذّر ولو بفوات بعض المنافع المطلوبة عرفاً بالتأخير يكون له الفسخ والرضا بالمعيب فيطالب بالأرش لتعيين المدفوع عوضاً بتعذّر غيره . وقال في « اللمعة ( 1 ) » : ومع عدمه - أي التعيين - يطالب بالبدل ، وقيل : له الفسخ . وهو قريب إن تعذّر الإبدال ، انتهى . ولا يكاد يكون لها معنى محصّل ولم يتعرّض لها في الروضة . ويبقى الكلام فيما إذا امتنع من الإبدال ، وقد تقدّم 2 « للتذكرة والمسالك » فيما إذا امتنع من إبدال العين أنّ له الفسخ ، وطالبناهم هناك بالدليل ، فيجيء مثله هنا .[ فيما لو أفلس المستأجر ] قوله : ( وللمؤجر الفسخ إن أفلس المستأجر ) كما في « الخلاف ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والمهذّب ( 4 ) والغنية ( 5 ) والسرائر ( 6 )
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الإجارة ص 163 . ( 2 ) تقدّم في ص 283 - 284 . ( 2 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 488 مسألة 2 . ( 3 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 . ( 4 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 471 . ( 5 ) غنية النزوع : في الإجارة ص 287 . ( 6 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 457 .
مفتاح الكرامة — صفحة 386 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي