تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
بنفس العمل ( 1 ) . وفي « جامع المقاصد » أنّه ليس بشيء ، لأنّه لا يتحقّق التسليم إلاّ أن يصير في يد المستأجر ( 2 ) . ولا ترجيح في « التحرير ( 3 ) والحواشي ( 4 ) » . هذا ، والأصل في هذا النزاع كلام المبسوط الّذي سمعته ( 5 ) ، وهو قوله : إن كان العمل في ملك الصانع لا يستحقّ الاُجرة حتّى يسلّم . . . إلى آخره ، فابن إدريس أخذ الاستحقاق على ظاهره فردّه بقوله : ويستحقّ الأجير الاُجرة في الحال ولا يقف على الأعمال والفراغ بل بإطلاق العقد يستحقّ الاُجرة على المستأجر ( 6 ) . ونحوه ما في « الشرائع ( 7 ) » حيث قال : ويستحقّ الأجير الاُجرة بنفس العقد ، سواء كان في ملكه أم ملك المستأجر ، ومنهم من فرّق ولا يتوقّف تسليم أحدهما على الآخر انتهى . وهو منهما عجيب مع قوله في « المبسوط » في أوّل الباب : إنّه يلزم العقد ويستحقّ المؤجر الاُجرة على المستأجر ويستحقّ المستأجر المنفعة على المؤجر ( 8 ) ، بل لو لحظا تمام كلامه في مسألتنا لعلما أنّه غير مراد به ظاهره ، لكن المحقّق أردفه بما قاله أخيراً أعني قوله « لا يتوقّف . . . إلى آخره » فمعناه أنّه إن أراد التسليم فلا نسلّمه . والمصنّف في كتبه الأربعة ( 9 ) وولده ( 10 ) صرفا كلام الشيخ عن ظاهره وجعلا
هامش
( 1 ) المبسوط : الإجارة في تضمين الاُجراء ج 3 ص 243 . ( 2 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 112 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 124 . ( 4 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 101 س 12 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) . ( 5 ) تقدّم في الصفحة المتقدّمة . ( 6 ) السرائر : في عقد الإجارة ج 2 ص 456 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 181 . ( 8 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 . ( 9 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 124 ، وإرشاد الأذهان : في شرائط الإجارة ج 1 ص 424 ، وتذكرة الفقهاء : في أحكام الاُجرة ج 2 ص 292 س 23 . ( 10 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 249 .