وهل يشترط تسليمه ؟ الأقرب ذلك ،
شرح
الصحيح في الجمّال والأجير قال : لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته ( 1 ) . ونحوه غيره ( 2 ) ، مع احتمال الضرر على المستأجر بتعجيل الدفع ، لاحتمال عدم إمكان استيفاء المنفعة بالموت ونحوه إلاّ أن تكون عادةً تقضي بالتعجيل كما قيّد بذلك جماعة من المتأخّرين ( 3 ) ، فيجب كاشتراطه لإقدامهما حينئذ على الضرر . وفي « الحواشي ( 4 ) » أنّ المنقول وجوب تسليم الاُجرة في الحجّ ، وإن لم يعط الاُجرة وتعذّر الحجّ إلاّ بها كان له الفسخ ، وما عدا الحجّ يجوز حبس الاُجرة إلى بعد العمل انتهى . وقد حكى في « مجمع البرهان ( 5 ) » قولاً بأنّه لا يجوز للوصيّ تسليم الاُجرة للأجير في العبادات إلاّ مع إذن الموصي صريحاً أو فحوىً ، إلاّ أن يكون العمل موقوفاً عليه كالحجّ ، فلو امتنع كان للأجير فسخه بل هو يفسخ بنفسه .[ في اشتراط تسليم العمل لأخذ الاُجرة وعدمه ]
قوله : ( وهل يشترط تسليمه ؟ الأقرب ذلك ) كما في « التذكرة ( 6 )
والإيضاح 7 والتنقيح 8 وجامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » وحكى في « الإيضاح
هامش
( 1 و 2 ) الوسائل : ج 13 ص 246 .
( 3 ) منهم السبزواري في كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 652 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 203 .
( 4 ) لم نعثر عليه في الحاشية النجّارية المنسوبة إلى الشهيد أما سائر حواشيه فلا يوجد لدينا .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 17 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الاُجرة ج 2 ص 292 س 23 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : الإجارة في العوض ج 2 ص 249 . ( 8 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 262 .
( 7 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 112 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 179 .