أو الإطلاق .
شرح
البيع . ويرشد إلى أنّهم لم يريدوا هنا ذلك أنّهم جعلوه - أي اشتراط التعجيل - وإطلاق العقد من سنخ واحد وجعلوا حكمهما واحداً إلاّ أن يلتزموا ذلك أيضاً عند إطلاق العقد ، ويأتي الكلام فيه . وكيف كان ، يجب العمل بالشرط على ما علم أنّه أراده المتعاقدان .
قوله : ( أو الإطلاق ) أي يجب تسليمها مع الإطلاق كما في « المبسوط ( 1 ) » وجميع ما ذكر معه آنفاً ( 2 ) مع زيادة التصريح بذلك هنا في « المقنعة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والكافي ( 5 ) والنهاية ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) » بل قال في الأخيرين : إنّ للمؤجر أن يطالب بها في الحال . وظاهر « السرائر » الإجماع عليه وقد سمعت عبارتها ( 8 ) . وقال في « الخلاف » : إذا أطلق عقد الإجارة ولم يشترط تعجيل الاُجرة ولا تأجيلها فإنّه يلزمه الاُجرة عاجلاً . وقال مالك : إنّما يلزمه أن يسلّم إليه الاُجرة شيئاً فشيئاً . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 9 ) . ولكن قد قال في « التذكرة » وإن أطلق كانت معجّلة واستحقّ
هامش
( 1 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 223 .
( 2 ) تقدّم في ص 358 .
( 3 ) المقنعة : في الإجارات ص 640 .
( 4 ) المراسم : في أحكام الإجارات ص 195 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في ضروب الإجارة ص 345 .
( 6 ) النهاية : في الإجارات ص 443 - 444 .
( 7 ) الوسيلة : في الإجارة ص 269 .
( 8 ) تقدّم في ص 360 .
( 9 ) الخلاف : في الإجارة ج 3 ص 489 - 490 مسألة 4 .