شرح
والسرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والنافع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) » . وفي « التذكرة ( 5 ) » لا نعلم في ذلك خلافاً .
قلت : ولا تقييد في شيء من هذه باشتراط تسليم العين أو تسليم العمل وتمامه ، بل في « السرائر » وغيرها أنّه يلزمه ذلك في الحال . وقد يظهر من « السرائر » الإجماع عليه حيث قال : وفيه خلاف من المخالفين 6 . ونحوه ما في « المبسوط ( 6 ) » . وقد يكون هذا القيد مراداً في كلامهم ، لأنّه قد قيّد في « جامع المقاصد ( 7 ) والمسالك ( 8 ) » عبارة الكتاب والشرائع بما إذا سلّم العين . ونحوه ما في « التنقيح ( 9 ) » . وفي « المبسوط ( 10 ) والمسالك 12 » أنّ فائدة الشرط مجرّد التأكيد وإلاّ فإطلاق العقد يقتضيه . نعم لو شرط التعجيل بمدّة مضبوطة فأخلّ به تسلّط المؤجر على الفسخ ، انتهى . ولعلّ المراد باشتراط التعجيل في الكتاب والمبسوط وما وافقهما اشتراط القبض قبل العمل والتسليم ، وهذا موضع وفاق عملاً بعموم الخبر ، لكن الشهيدين ( 11 ) وجماعة ( 12 ) ممّن تأخّر عنهما لم يفهموا منه ذلك في باب
هامش
( 1 و 6 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 458 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في شرائط الإجارة ج 2 ص 180 .
( 3 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 152 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في باقي أحكام الإجارة ج 3 ص 124 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الاُجرة ج 2 ص 292 س 7 .
( 6 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 223 .
( 7 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 111 .
( 8 و 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 179 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الإجارة ج 2 ص 262 .
( 10 ) المبسوط : في شرائط إجارة الأعيان ج 3 ص 231 .
( 11 ) الدروس الشرعية : البيع في النقد والنسيئة ج 3 ص 202 ، ومسالك الأفهام : البيع في النقد والنسيئة ج 3 ص 223 .
( 12 ) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : البيع في النقد والنسيئة ج 4 ص 203 ،
والطباطبائي في رياض المسائل : البيع في النقد والنسيئة ج 8 ص 212 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : البيع في أحكام العقود ج 19 ص 119 .