تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
ويشترط العلم ، سواء تعدّد أو اتّحد ، وسواء كانت معيّنةً أو مطلقة . ويجب تسليمها مع شرط التعجيل ،
شرح
هذا وإذا حلّ الأجل وقد تغيّر النقد فالاعتبار بنقد يوم العقد ، وأمّا في الجعالة فوجهان ، ولعلّ اعتبار يوم الجعل أولى . قوله : ( ويشترط العلم ، سواء تعدّد أو اتّحد ، وسواء كانت معيّنةً أو مطلقة ) هذا كلّه أيضاً ممّا لا خلاف فيه ، وبعضه ظاهر « التذكرة ( 1 ) » الإجماع عليه ، ولا حاجة بنا إلى حكاية العبارات فيه . ومعناه أنّه إذا شرط المستأجر تأجيل الاُجرة لعمل كانت أو لعين إلى أجل بحيث لا يطالب به قبله اشترط كون الأجل معلوماً مصوناً عن احتمال الزيادة والنقصان كغيره من الآجال ، سواء تعدّد الأجل بأن يجعلها نجوماً فيقسّطها ويجعل لكلّ أجل قسطاً أو اتّحد الأجل كشهر مثلاً ، وسواء كانت الإجارة معيّنة أو واردة على عين معيّنة شخصيّة أو مطلقة واردة على عين في الذمّة هي أمر كلّي . وظاهر « جامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والرياض ( 4 ) » الإجماع على ذلك كلّه ، ولا مخالف إلاّ الشافعي كما عرفت . والأصل في ذلك عموم الخبر . قوله : ( ويجب تسليمها مع شرط التعجيل ) كما في « المبسوط ( 5 ) والمهذّب ( 6 )
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الاُجرة ج 2 ص 292 س 7 . ( 2 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 110 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في شرائط الإجارة ج 5 ص 180 . ( 4 ) رياض المسائل : في شروط الإجارة ج 9 ص 204 . ( 5 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 و 223 . ( 6 ) المهذّب : في الإجارة ج 1 ص 472 .
مفتاح الكرامة — صفحة 360 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي