تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وتصحّ إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمّة .
شرح
هناك الرجوع حيث يكون الفساد من جهة الغصب لا ممّا يتعلّق بالصيغة والمتعاقدين ونحو ذلك . وقد أشرنا هناك إلى ما هنا ، وأسبغنا الكلام فيه في باب المكاسب ( 1 ) محرّراً . وقد أحاله في « الإيضاح ( 2 ) » على ذلك المقام . وقد استشكل فيه في الرجوع في بيع الفضولي ، وحكم به في « شرح الإرشاد ( 3 ) » . ووجه عدم الرجوع أنّه دخل على ضمانه بالاُجرة المبذولة في مقابلة مجموع المنفعة فيغرم اُجرة المثل ويرجع بالمسمّى . وفيه : أنّ ذلك لا ينافي غروره في الزائد ، لأنّه إنّما دخل على استحقاقه من غير غرم .[ في صحّة إجارة العقار بالوصف المعيّن ] قوله : ( وتصحّ إجارة العقار مع الوصف والتعيين لا في الذمّة ) أمّا صحّة إجارة العقار فلا خلاف فيها بين أهل العلم كما في « التذكرة ( 4 ) » وبين العلماء كما في « التحرير ( 5 ) » ولا خلاف فيها كما في « السرائر ( 6 ) » وحكي عن ابن المنذر في « التذكرة » أنّه قال : أجمع كلّ مَن يحفظ عنه من أهل العلم على أنّ استئجار المنازل والديار جائزة ( 7 ) . قلت : ولا خلاف في صحّتها مع المشاهدة ، وقد تركه المصنّف ، لأنّه صرّح به سابقاً في أوّل المبحث ( 8 ) . وسيأتي له التنصيص عليه في أواخر مباحث الأرض ( 9 ) .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 292 - 293 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في محلّ الإجارة ج 2 ص 245 ، وفي المتعاقدين من البيع ج 1 ص 421 . ( 3 ) شرح إرشاد الأذهان : في البيع ص 46 . ( 4 و 7 ) تذكرة الفقهاء : في إجارة الأرض ج 2 ص 306 س 9 . ( 5 ) تحرير الأحكام : فيما تصحّ إجارته ج 3 ص 72 . ( 6 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 456 . ( 8 و 9 ) قواعد الأحكام : ج 2 ص 282 و 301 .