وإن استوفى بعض المنفعة ،
شرح
منقّصاً للمنفعة لعلّه لا وجه له ، لأنّ الإطلاق إنّما ينزّل على الصحيح ، والصبر على العيب ضرر سواء نقص المنفعة أم لا كما إذا كانت الدابّة أو الدار لا تليق بحال المستأجر ، ولا سبيل إلى التخلّص منه إلاّ الخيار . وهو ظاهر إطلاق « الشرائع ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) » بل هو صريحهما لمكان إن الوصلية وإطلاق « التحرير ( 3 ) واللمعة ( 4 ) والروضة ( 5 ) والمسالك ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » وصريح « جامع المقاصد ( 8 ) » إلاّ أن يقال : إنّما أرادوا محلّ الإجماع .
وليعلم أنّه ليس له المطالبة بالإبدال كما نصّ عليه في « المبسوط ( 9 ) والتحرير 10 » وهو ظاهر ، لأنّ المفروض أنّها غير مطلقة لمكان المقابلة .
قوله : ( وإن استوفى بعض المنفعة ) كما هو صريح « جامع المقاصد 11 والمسالك 12 والروضة 13 » وهو قضية بعض أمثلة المصنّف وابن المنذر في معقد إجماعيهما . وهو ظاهر إطلاق « الشرائع 14 والنافع ( 10 ) والإرشاد 16 والتحرير 17 واللمعة 18 ومجمع البرهان 19 » بل
هامش
( 1 و 14 ) شرائع الإسلام : في أحكام الإجارة ج 2 ص 187 .
( 2 و 16 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الإجارة ج 1 ص 425 .
( 3 و 10 و 17 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 71 و 127 .
( 4 و 18 ) اللمعة الدمشقيّة : في الإجارة ص 163 .
( 5 و 13 ) الروضة البهية : فيما لو ظهر في العين المستأجرة عيب ج 4 ص 352 و 353 .
( 6 و 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الإجارة ج 5 ص 220 و 221 .
( 7 و 19 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الإجارة ج 10 ص 70 .
( 8 و 11 ) جامع المقاصد : في محلّ الإجارة ج 7 ص 91 .
( 9 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 229 و 235 .
( 10 ) المختصر النافع : في الإجارة ص 154 .