فلا تنعقد إجارة المجنون ، ولا الصبيّ غير المميّز ، ولا المميّز وإن أذن له الوليّ على إشكال .
شرح
غير ذلك والأدلّة على ذلك مستوفاة في باب البيع ( 1 ) . واحترز بالجائز التصرّف عن مثل المفلّس وإن لم يصرّح به في المحترزات ، والصبيّ والمجنون يحترز عنهما بالكامل .
قوله : ( فلا تنعقد إجارة المجنون ، ولا الصبيّ غير المميّز ) بلا خلاف كما تقدّم مثله في باب البيع ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
قوله : ( ولا المميّز وإن أذن له الوليّ على إشكال ) كما في « التحرير ( 4 ) » أيضاً و « الشرائع ( 5 ) » ولا ترجيح في « الحواشي ( 6 ) والكفاية ( 7 ) » واستظهر في « مجمع البرهان ( 8 ) » الجواز والانعقاد إذا أذن له ، لانجبار نقصه بإذنه وقبول وصيّته بالمعروف ، وهو ضعيف جدّاً ، وقد أقمنا على ذلك الأدلّة والبراهين في باب البيع وأسبغنا الكلام فيه . وقد جزم بالعدم هنا في « التذكرة ( 9 ) » . وفي « الإيضاح ( 10 )
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 12 ص 483 - 498 .
( 2 ) تقدّم في ج 12 ص 544 - 560 .
( 3 ) تقدّم في الرهن ج 15 ص 339 - 340 ، وفي ج 17 ص 32 ، وفي الصلح ص 461 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الإجارة ج 3 ص 80 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 180 .
( 6 ) الحاشية النجّارية : في الإجارة ص 100 س 2 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 7 ) كفاية الأحكام : في شروط الإجارة ج 1 ص 651 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الإجارة ج 10 ص 11 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الإجارة ج 2 ص 290 س 24 .
( 10 ) إيضاح الفوائد : في ماهية الإجارة ج 2 ص 242 .