فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ، ثمّ يُخرج من كلّ ثقب ساقية مفردة لكلّ واحد ، فإذا كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصبّ في ساقية ، ولصاحب الثلث ثقبتان تصبّان في اُخرى ولصاحب السدس ثقبة .
شرح
قوله : ( فيجعل خشبة صلبة ذات ثقب متساوية على قدر حقوقهم في مصدم الماء ، ثمّ يُخرج من كلّ ثقب ساقية منفردة لكلّ واحد ، فإذا كان لأحدهم نصفه وللآخر ثلثه وللثالث سدسه جعل لصاحب النصف ثلاث ثقب تصبّ في ساقية ولصاحب الثلث ثقبتان تصبّان في اُخرى ولصاحب السدس ثقبة ) قد خيّر في « التحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) » بين الخشبة الصلبة والصخرة المتساوية الطرفين والوسط ، واعتبرا فيهما في الكتابين كونهما في موضع مستو . ولم يذكر ذلك في « المبسوط ( 3 ) » واقتصر على اعتبار استواء ظهر الخشبة ، فاعتبار استوائهما واستواء مكانهما لمكان الاحتراز عن التفاوت في خروج الماء فيخرج من بعضها قليلاً ومن الآخر كثيراً . ولعلّ الأولى أن يجعل الشرط استواء الماء بالنسبة إلى الثقوب ، وذلك يكون باستواء الخشبة كثيراً واستواء المكان أو بغمر الماء لها جميعاً بحيث يخرج الماء من مجموع كلّ واحدة من الثقب ، فتأمّل . وأمّا اعتبار الصلابة في الخشبة فلئلاّ تتأثّر من مرّ الماء على مرور الأيّام فيتفاوت الثقب . وينبغي أن يعتبروا أيضاً تساوي
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : إحياء الموات في المياه ج 4 ص 498 .
( 2 ) الدروس الشرعية : المشتركات في المياه ج 3 ص 65 .
( 3 ) المبسوط : إحياء الموات في قسمة المياه ج 3 ص 285 .