تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
فإن وسعهم أو تراضوا وإلاّ قسّم على قدر أنصبائهم
شرح
له فليزرع به ما شاء وليتصدّق بما أحبّ ( 1 ) . وفي « الفقيه ( 2 ) » وليبعه بما أحبّ ، فليتأمّل . وفي صحيحة سعيد الأعرج ( 3 ) وغيرها ( 4 ) جواز بيع الشرب من القناة ، فليتأمّل . وجوّز في « الدروس ( 5 ) » الوضوء من هذا النهر والغسل وتطهير الثياب عملاً بشاهد الحال إلاّ مع النهي . ويأتي للمصنّف في الكتاب وغيره ( 6 ) أنّه يجوز لكلّ أحد الشرب من الماء المملوك في الساقية والوضوء والغسل وغسل الثوب ما لم تعلم الكراهية . قوله : ( فإن وسعهم أو تراضوا ، وإلاّ قسّم على قدر أنصبائهم ) يريد أنّه إذا وسع الشركاء هذا الماء الجاري من النهر المملوك فلا كلام ، وكذلك إذا كان لا يكفي ولكن تراضوا على السقي به على أيّ حال كان أو تراضوا بقسمته قسّم بينهم بالمهاياة ، وإن تشاحّوا قسّم بالأجزاء بوضع خشبة كما ستسمع ( 7 ) . وليس للأعلى هنا حبس الماء على الأسفل كما تقدّم ( 8 ) فيما إذا لم يكن الماء مملوكاً ، لكن ذلك قد يجيء على مذهب الشيخ في المبسوط : من أنّ ماء النهر المملوك غير مملوك لكنّه ذكر ذلك في « المبسوط ( 9 ) » وبناه على أنّهم أولى به ، ويجيء أيضاً أن لا يكون القسمة على مقدار الأنصباء ، بل على مقدار الحاجة ، وهو محلّ تأمّل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب إحياء الموات ح 2 ج 17 ص 336 - 337 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : في بيع الكلأ والزرع والأشجار والأرضين ح 3861 ج 3 ص 234 . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب إحياء الموات ذيل ح 1 ج 17 ص 332 . ( 5 ) الدروس الشرعية : في المشتركات ج 3 ص 65 . ( 6 ) سيأتي في ص 200 - 201 . ( 7 ) سيأتي في الصفحة الآتية . ( 8 ) تقدّم في ص 176 - 183 . ( 9 ) المبسوط : إحياء الموات في المياه ج 3 ص 284 - 285 .