وعن غير فطرة تثبت الشفعة .
ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لأنّ أحدهم ربّ المال والآخر عامل ،
شرح
باب الحدود ، وقد رماه في « الإيضاح ( 1 ) » بالضعف . ثمّ إنّ هذا الاحتمال بين احتمالين وهو أنّه يملك وينتقل بعده إلى الوارث أو الإمام أو أنّه يملك في الحال وينتقل عنه في الحال إلى أحدهما ، فيكون الحفظ أضعف من الإيجاد والاكتساب ، فإذا كان كذلك فالبيع باطل واستحقاق الشفعة فرع تحقّق البيع .
قوله : ( وعن غير فطرة تثبت الشفعة ) إذا كان الشراء قبل الحجر إن قلنا بتوقّفه على حكم الحاكم ، وإن قلنا بثبوته بمجرّد الردة ، لأنّ علّته الارتداد فلا يتخلّف كان تصرّفه باطلاً أو موقوفاً على التوبة أو إجازة الحاكم ، وكذلك إذا قلنا
بتوقّفه على حكم الحاكم وكان التصرّف بعده .[ فيما لو قارض أحد الشركاء بعضهم فاشترى من آخر نصف نصيبه ]
قوله : ( ولو قارض أحد الشركاء الثلاثة آخر فاشترى من الثالث نصف نصيبه فلا شفعة ، لأنّ أحدهم ربّ المال والآخر عامل ) إذا كان الشركاء ثلاثة فقارض أحدهم الآخر على مال فاشترى العامل بمال القراض نصف نصيب الثالث في المشترك فلا شفعة لأحدهم ، أمّا البائع فظاهر ، إذ لا يملك الشفعة فيما باعه ، وكذا ربّ المال ، إذ لا يملك بالشفعة فيما اشتراه ، والعامل بالنسبة
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : الحدود في المرتدّ ج 4 ص 554 .