وفي الوارث وجهان مبنيّان على مَن باع قبل علمه ببيع شريكه .
ولو اشترى المرتدّ عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع ،
شرح
والتحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهو ممّا لا ريب فيه بناءً على النقل .
قوله : ( وفي الوارث وجهان مبنيّان على مَن باع قبل علمه ببيع شريكه ) كما في « التذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) » وقد تقدّم هناك ( 7 ) أنّ
الأصحّ البطلان .[ حكم الشفعة فيما لو اشترى المرتدّ ]
قوله : ( ولو اشترى المرتدّ عن فطرة فلا شفعة إن قلنا ببطلان البيع ) لأنّه بردّته تزول الأملاك عنه في الحال ، وذلك دليل على عدم صلاحيّته للتملّك ، لامتناع خروج أملاكه مع بقاء صلاحيّته للتملّك . وقال في « جامع المقاصد » : سيأتي في أحكام المرتدّ عن فطرة هل يدخل في ملكه شيء بعد الردّة بسبب من الأسباب المملّكة أم لا ؟ وأنّ في ذلك خلافاً بين الأصحاب ( 8 ) . قلت : لا نجد خلافاً في ذلك بعد التتبّع ولا حكاه كاشف اللثام ولا غيره وإنّما حكي في
« بعض الحواشي ( 9 ) » عن الشهيد ولم نجده له ، وإنّما يذكرون ( 10 ) ذلك احتمالاً في
هامش
( 1 و 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 588 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في لواحق الشفعة ج 3 ص 375 .
( 3 و 6 و 8 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 453 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في لواحق الشفعة ج 12 ص 369 .
( 7 ) تقدّم في ص 698 - 700 .
( 9 ) حواشي الشهيد : في القصاص ص 186 س 2 - 3 .
( 10 ) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام : الحدود في أحكام المرتدّ ج 10 ص 673 ، والشهيد
في الدروس الشرعية : في أحكام المرتدّ ج 2 ص 54 ، وفخر الإسلام في الإيضاح : الحدود في المرتدّ ج 4 ص 554 .