تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 699

مساهمون:

ص٦٩٩
أمّا لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي البطلان إشكالٌ ، ينشأ من زوال السبب ، ومن ثبوته وقت البيع .
شرح
السقوط فللمشتري الأوّل الشفعة على المشتري الثاني إن أثبتناها مع الكثرة .[ فيما لو باع الشفيع نصيبه جهلاً ] قوله : ( أمّا لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي البطلان إشكالٌ . ينشأ من زوال السبب ، ومن ثبوته وقت البيع ) ونحوه ما في « التحرير ( 1 ) والحواشي ( 2 ) والدروس ( 3 ) » من عدم الترجيح مع الميل في الأخير إلى البطلان . وهو خيرة « الإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » . وفي « المسالك ( 8 ) » أنّه لا يخلو من قوّة . وقال في « الشرائع » : لو قيل ليس له الأخذ به كان حسناً ( 9 ) ، وقد نسبه إليه الشهيد في « الدروس ( 10 ) » لمكان هذه العبارة ، وهو ممّا يشهد على صحّة النسخ الثلاث الّتي عندنا ، وأنّ ما في « المسالك ( 11 ) » من سهو القلم وبه جعل الأقوال ثلاثة ، وإنّما هما قولان لا غير كما ستعرف . قال في « المبسوط ( 12 ) » : إنّ الأقوى عدم
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 590 . ( 2 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا . ( 3 و 10 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 368 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 . ( 5 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 361 . ( 6 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 447 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 40 . ( 8 و 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 344 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 363 . ( 12 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 142 .
مفتاح الكرامة — صفحة 699 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي