أمّا لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي البطلان إشكالٌ ، ينشأ من زوال السبب ، ومن ثبوته وقت البيع .
شرح
السقوط فللمشتري الأوّل الشفعة على المشتري الثاني إن أثبتناها مع الكثرة .[ فيما لو باع الشفيع نصيبه جهلاً ]
قوله : ( أمّا لو باع الشفيع نصيبه قبل علمه ففي البطلان إشكالٌ . ينشأ من زوال السبب ، ومن ثبوته وقت البيع ) ونحوه ما في « التحرير ( 1 ) والحواشي ( 2 ) والدروس ( 3 ) » من عدم الترجيح مع الميل في الأخير إلى البطلان . وهو خيرة « الإرشاد ( 4 ) والمختلف ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » . وفي « المسالك ( 8 ) » أنّه لا يخلو من قوّة .
وقال في « الشرائع » : لو قيل ليس له الأخذ به كان حسناً ( 9 ) ، وقد نسبه إليه الشهيد في « الدروس ( 10 ) » لمكان هذه العبارة ، وهو ممّا يشهد على صحّة النسخ الثلاث الّتي عندنا ، وأنّ ما في « المسالك ( 11 ) » من سهو القلم وبه جعل الأقوال ثلاثة ، وإنّما هما قولان لا غير كما ستعرف . قال في « المبسوط ( 12 ) » : إنّ الأقوى عدم
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 590 .
( 2 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 3 و 10 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 368 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 361 .
( 6 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 447 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 40 .
( 8 و 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 344 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 363 .
( 12 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 142 .