ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صحّ وبطلت الشفعة .
شرح
مناف للفور ، فكان كقوله اشتريت غالياً أو رخيصاً ، ولأنّه يتضمّن الرضا بملكه واستقراره . وفي « التحرير ( 1 ) والدروس ( 2 ) » لو قال صالحني عن الشفعة بمال فالوجه أنّها لا تسقط ، لأنّه لم يرض بإسقاطها وإنّما رضي بالمعاوضة عنها ، قال في الأخير : فإن صالحه وإلاّ فله المطالبة . قلت : ويبقى الكلام في منافاته الفورية ويأتي بيانه .[ في صلح الشفيع المشتري على ترك الشفعة ]
قوله : ( ولو صالحه على ترك الشفعة بمال صحّ وبطلت الشفعة ) كما في « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) وجامع الشرائع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 )
والكفاية ( 14 ) وكذا « الدروس ( 15 ) » . وفي « المفاتيح ( 16 ) » نسبته إلى القيل . وظاهر
هامش
( 1 و 9 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 590 .
( 2 و 15 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 369 .
( 3 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 455 مسألة 41 .
( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 145 . ( 5 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 397 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 279 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 330 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 11 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 444 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 348 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 40 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في مسائل من الشفعة ج 1 ص 549 .
( 16 ) الموجود في المفاتيح إفتاؤه بالحكم المذكور صريحاً من غير نسبته إلى قيل أو قال ، نعم .
قال بعد إفتائه بذلك : ويقسّم على سهام الورثة ، وقيل : بل على رؤوسهم وليس بشيء . ولا يسقط بعفو البعض بل للباقي أخذ الجمع ، كذا قيل ، انتهى . المفاتيح : ج 3 ص 82 . وهذه العبارة يمكن الاستظهار منها بما نسبه إليه الشارح بأن يقال : إنّ قوله : ولا يسقط . . . فرع مستقلّ ومعناه أنّ عفو بعض ذوي حقّ الشفعة إنّما يسقط حقّ نفسه فقط ، وأمّا سقوط حقّ شفعة الآخرين يحتاج إلى عفوهم منفرداً ومستقلاًّ ، فإذا كان عفوهم يسقط حقّ شفعتهم فبمفهوم الأولوية يسقطها مصالحتهم على المال ، فتأمّل كي تعرف . اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ مقصود الشارح أنّ الكاشاني ( رحمه الله ) نسب هذه الفتوى إلى القيل من غير أن يختارها بنفسه ، وذلك خلاف ما في مفاتيحه كما عرفت .