ولو غصب شاةً فمات ولدها جوعاً أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتّفق تلفها أو غصب دابّة فتبعها الولد ففي الضمان نظر .
شرح
[ فيمن حبس المال أو منفعته فأتلف ]
قوله : ( ولو غصب شاةً فمات ولدها جوعاً أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتّفق تلفها أو غصب دابّة فتبعها الولد ففي الضمان نظر ) كما في « الشرائع ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والكفاية ( 4 ) وكذا « الإيضاح ( 5 ) » لأنه لا ترجيح فيه . وكذا « التذكرة ( 6 ) » لأنه استشكل في الفرع الثاني ولم يذكر الآخرين ولم يذكر في « اللمعة ( 7 ) » إلاّ الأخير من دون ترجيح . وقرّب في « الدروس ( 8 ) » فيه الضمان . وفي « الروضة ( 9 ) » أنّه أقوى .
وفي « غاية المراد ( 10 ) » النظر في هذه الثلاث ينشأ من عدم الاستقلال فلا
يتحقّق الغصب ، ومن أنه سبب في إتلافها ، إذ لولاه لم يتحقّق التلف وإن كان لعلّة اُخرى خارجة ، أي والضمان ليس منحصراً في الغصب . ونحوه ما في « جامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) » ثمّ قالا : والأولى أن يقال : منشأ النظر الشكّ في كونه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في سبب الغصب ج 3 ص 237 .
( 2 ) تحرير الأحكام : الغصب في أسباب الضمان ج 4 ص 525 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : الغصب في أسباب الضمان ج 1 ص 444 .
( 4 ) كفاية الأحكام : الغصب في موجبات الضمان ج 2 ص 637 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الغصب ج 2 ص 167 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : الغصب في أسباب الضمان ج 2 ص 376 س 3 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الغصب ص 234 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في تعريف الغصب ج 3 ص 107 .
( 9 ) الروضة البهية : في الغصب ج 7 ص 25 . ( 10 ) غاية المراد : في الغصب ج 2 ص 394 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الغصب ج 6 ص 218 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في سبب الغصب ج 12 ص 169 .