ولو أخبره مخبر فصدّقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلاً ، لأنّ العلم قد يحصل بالواحد للقرائن .
ولو أسقط حقّه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط ،
شرح
وجهاً . واكتفى به في « الدروس ( 1 ) » مع القرينة .
قوله : ( ولو أخبره مخبر فصدّقه ولم يطالب بالشفعة بطلت وإن لم يكن عدلاً ، لأنّ العلم قد يحصل بالواحد للقرائن ) كما في « التذكرة ( 2 )
والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » ويعلم تصديقه باعترافه ، لعدم إمكان الاطّلاع عليه إلاّ من قِبله .[ حكم ما لو أسقط الشفيع حقّه قبل البيع ]
قوله : ( ولو أسقط حقّه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها أو عفا أو أذن فالأقرب عدم السقوط ) قد اختلف الأصحاب في مسائل هل هي مسقطة للشفعة أم لا ؟ سواء قلنا إنّها على الفور أو التراخي :
الاُولى : أن ينزل عن الشفعة قبل البيع بمعنى أنّه يتركها ويعفو عنها ، وفي سقوطها حينئذ قولان ، الأوّل : عدم السقوط كما هو خيرة أبي عليّ فيما حكي ( 7 ) من
هامش
( 1 و 4 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 365 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في مسقطات الشفعة ج 12 ص 317 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 571 - 572 .
( 5 ) جامع المقاصد : في مسقطات الشفعة ج 6 ص 440 .
( 6 ) مسالك الأفهام : فيما تبطل به الشفعة ج 12 ص 363 - 364 .
( 7 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 350 .