تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 666

مساهمون:

ص٦٦٦
ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كلّ عيب ، فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري ، وإلاّ فله الردّ .

الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة

وتسقط بكلّ ما يعدّ تقصيراً أو توانياً في الطلب على رأي ،
شرح
قوله : ( ولو كان المشتري قد اشتراه بالبراءة من كلّ عيب ، فإن علم الشفيع بالشرط فكالمشتري ، وإلاّ فله الردّ ) كما في « التحرير ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) » . أمّا الأوّل فلأنّه إذا علم بالشرط ثمّ أخذ فقد رضي به . واحتمل في « جامع المقاصد » أن لا يلزمه حكم الشرط ، فإذا وجد عيباً ردّ به ، قال : ويبعد بأنّه إنّما يأخذ بالبيع الّذي وقع من المشتري . وأمّا الثاني فللعيب مع كونه جاهلاً . وقال في « جامع المقاصد » : الظاهر أنّ المراد جواز الردّ وإن لم يظهر عيب ، لأنّ الشرط المذكور في حكم العيب . قلت : لكنّه لا يكاد يظهر من عبارة التحرير لأنّه قال : وإلاّ فحكمه كما لو علم المشتري دون الشفيع . ( الفصل الرابع : في مسقطات الشفعة )[ حكم الشفعة إذا قصّر الشفيع في الأخذ ] قوله : ( وتسقط بكلّ ما يعدّ تقصيراً أو توانياً في الطلب على رأي ) أشار بذلك إلى خلاف مَن قال : إنّ الشفعة ليست على الفور . وقد تقدّم
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 577 . ( 2 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 437 .