تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 665

مساهمون:

ص٦٦٥
وكذا لو علم الشفيع خاصّة . ولو علم المشتري خاصّة فللشفيع ردّه وليس له الأرش .
شرح
قوله : ( وكذا لو علم الشفيع خاصّة ) أي لو علم الشفيع بالعيب دون المشتري فالحكم كما سبق فيما إذا كانا جاهلَين واختار الشفيع الأخذ لا ردّ للشفيع لعلمه ولا للمشتري لحقّ الشفيع ، وهل له الأرش ؟ فيه القولان . وقد سمعت ( 1 ) أنّه قال في المبسوط ليس له أن يطالب بأرش العيب قولاً واحداً . قوله : ( ولو علم المشتري خاصّة فللشفيع ردّه ) كما في « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وجامع المقاصد ( 6 ) والمسالك ( 7 ) » لوجود العيب مع كونه جاهلاً به . قوله : ( وليس له الأرش ) لأنّه إنّما يأخذ بالثمن الّذي جرى عليه العقد ، ولا أرش للمشتري لعلمه ، فلا أرش للشفيع ، لأنّ استحقاقه له فرع أخذ المشتري له . وقد ذكر في « جامع المقاصد » هنا فرعاً وهو ما إذا كان في المبيع غبن فاحش قال : لم يبعد القول باستحقاق الشفيع ردّه ، أمّا المشتري فلا بحث في أنّ له ذلك 8 .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 661 . ( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 126 . ( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 220 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 576 . ( 6 و 8 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 437 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 352 .
مفتاح الكرامة — صفحة 665 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي