والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ، ولو كان في يد البائع كلّف الأخذ منه أو الترك ،
شرح
[ في أنّ الشفيع يأخذ من المشتري ]
قوله : ( والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه ) كما صرّح بهما في « المقنعة ( 1 ) والنهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والكافي ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » وسائر ما تأخّر عنها ( 10 ) إلى الرياض ( 11 ) إلاّ ما قلّ كشروح النافع الأربعة ، وفي الأخيرين - أعني « الغنية 12 والسرائر 13 » - الإجماع على الحكمين ، لأنّه استحقّ الأخذ بالبيع وبعده انتقل الملك إليه وانقطع سلطان البائع عنه ، فالأخذ منه والدرك عليه لو ظهر استحقاق الشقص ، فيرجع عليه بالثمن وغيره على ما فصّل .
قوله : ( ولو كان في يد البائع كلّف الأخذ منه أو
الترك ) كما في « المبسوط ( 12 ) والمهذّب ( 13 ) والشرائع ( 14 ) والتذكرة ( 15 )
هامش
( 1 ) المقنعة : في الشفعة ص 619 - 620 . ( 2 ) النهاية : في الشفعة وأحكامها ص 425 .
( 3 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 447 مسألة 25 .
( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 110 - 111 .
( 5 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 362 . ( 6 و 15 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 .
( 7 ) الوسيلة : في الشفعة ص 259 . ولم نعثر فيه على كون الدرك على المشتري .
( 8 و 12 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 237 .
( 9 و 13 ) السرائر : في الشفعة وأحكامها ج 2 ص 390 - 391 .
( 10 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 ، والشهيد في اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 416 .
( 11 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 329 .
( 12 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 124 .
( 14 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 260 .
( 15 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 256 .