شرح
واللمعة ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) والروضة ( 4 ) ومجمع البرهان ( 5 ) والكفاية ( 6 )
والمفاتيح ( 7 ) » لسبق حقّ الشفيع على حقّ البائع من حيث إنّ الشفعة استحقّت بالشراء والتقايل لاحق للعقد فتقدّم الشفعة ، فله فسخ الإقالة والأخذ من المشتري على قاعدة الشفعة ويعود الدرك على المشتري .
وقد يقال ( 8 ) : بتقديم الإقالة وليس تخصيص دليلها بغير صورة الشفعة بأولى من العكس ، بل العكس أولى ، لعدم الخلاف في الإقالة ، إلاّ أن يقال بجواز الأخذ من البائع بعد الإقالة ، لثبوت الشفعة وعدم المنافاة بينها وبين الإقالة ، فكان البائع قد ارتكب استحقاق الأخذ منه بالإقالة ، ولا يضرّ ثبوت أخذ الشفعة عندهم من المشتري في غير هذه الصورة ، بل الأخبار خالية من الأخذ من المشتري ، بل هي ظاهرة في الأخذ من البائع ، وسيأتي ( 9 ) للمصنّف الجزم بأنّ الشفيع يأخذ من البائع فيما إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن وتحالفا . وقال الشيخ في « الخلاف ( 10 ) » : إنّ الشفيع يأخذ من البائع فيما إذا ادّعى المالك البيع وأنكر المشتري وحلف فالأخذ من البائع ليس ببدع كما يأتي ( 11 ) . ومع ذلك فقد يقال ( 12 ) : إنّ الشفعة تبطل وقفية
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 2 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 414 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 321 .
( 4 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 407 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 32 .
( 6 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .
( 7 ) مفاتيح الشرائع : في عدم سقوط الشفعة بتقايل المتبايعين ج 3 ص 79 .
( 8 ) القائل هو المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 32 .
( 9 ) سيأتي في ص 607 - 609 .
( 10 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 451 مسألة 34 .
( 11 ) سيأتي في ص 376 .
( 12 ) لم نعثر على قائله .