فإن تقايل المتبايعان أو ردّ بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري ،
شرح
الواهب . وينبغي أن يتأمّل في الأوّل إذا كان عالماً بأنّه يؤخذ بالشفعة ، بل إذا
كان جاهلاً ولم يغرّه البائع إلاّ أن تقول إنّ الجهل عذر . قال في « جامع المقاصد » : وقد عرفت ضعف ذلك كلّه ( 1 ) . وما زاد في « الإيضاح » على تفسير العبارة ، وقد عرفت الأصحّ عنده .[ فيما لو تقايل المتبايعان ]
قوله : ( فإن تقايل المتبايعان أو ردّ بعيب فللشفيع فسخ الإقالة والردّ ، والدرك باق على المشتري ) أمّا أنّه له فسخ الإقالة إذا تقايل المتبايعان فقد صرّح به في « المبسوط ( 2 ) والمهذّب ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتذكرة ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وشرحه » لولده ( 10 ) و « الدروس ( 11 )
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 414 .
( 2 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 139 .
( 3 ) المهذّب : في الشفعة ج 1 ص 455 .
( 4 ) الوسيلة : في الشفعة ص 259 .
( 5 ) السرائر : في الشفعة وأحكامها ج 2 ص 394 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 230 - 231 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 576 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 387 .
( 10 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الشفعة ص 53 س 7 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 .