تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
المشتري لأنّه المالك الآن وقد انقطع سلطان البائع . وأمّا أنّه له فسخ الردّ بالعيب فقد صرّح به في « المبسوط ( 1 ) والوسيلة ( 2 ) والسرائر ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) » لأنّ استحقاق الفسخ بالعيب فرع دخول المعيب في ملكه ودخوله في ملكه إنّما يتحقّق بوقوع العقد صحيحاً وفي هذا الوقت تثبت الشفعة فيقترنان ، لأنّ الأخذ بالشفعة والفسخ بالعيب متساويان في الثبوت ، لأنّهما فرع العقد ، فكان الردّ بالعيب كالهبة والبيع والوقف والإقالة فرع الملك والعقد ، ولكن يفرّق بين هذه وبين الردّ بالعيب والأخذ بالشفعة أنّهما يثبتان قهراً من دون توقّف على رضا البائع في الأوّل ورضا المشتري في الثاني بخلاف الهبة والبيع ونحوها فإنّهما يتوقّفان على رضا الطرفين . ولهذا قالوا : إنّ الأخذ بالشفعة أسبق منها لكن ذلك يقضي بأنّه أقوى ، واختلفوا ( 12 ) في أنّه أسبق من الردّ بالعيب أو هو مقارن له . وكيف كان ، فحقّ الشفيع هنا مقدّم بمعنى أنّ له إبطاله إن وقع والمنع منه إن
هامش
( 1 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 139 . ( 2 ) الوسيلة : في الشفعة ص 259 . ( 3 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 396 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 3 ص 264 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في المأخوذ منه الشفعة ج 12 ص 220 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 576 . ( 7 ) الدروس الشرعية : في التمليك بالشفعة ج 3 ص 372 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 . ( 9 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 414 . ( 10 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 352 . ( 11 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 407 . ( 12 ) منهم الشيخ في المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 139 ، وابن إدريس في السرائر : في الشفعة ج 2 ص 396 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 408 .