تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
شرح
إلى انقضاء الأجل ويأخذ بالثمن في وقت حلوله . وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) والشافعي ( 2 ) في الجديد . وقال في « الخلاف » أيضاً : إنّ ما ذكره في النهاية قويّ ( 3 ) . ولا ترجيح في « الكفاية ( 4 ) » وذهب في « الرياض ( 5 ) » إلى أنّه يخيّر بين الاُمور الثلاثة إن لم يكن إحداث قول ثالث وستعرف أنّه ليس بشيء ، ولأنّه إحداث قول ثالث . حجّة الأوّلين ( 6 ) أنّ الشفيع بمنزلة المشتري ، وليس للمشتري أكثر من حقّه لا قدراً ولا أجلاً ، ولكن إن لم يكن الشفيع مليّاً كان له أن يطلب منه إقامة ضمين وإن لم يكن البائع قد أخذ منه ضميناً لمكان قهره وخوف ضرره . ونظرهم في ذلك إلى حسنة الغنويّ ( 7 ) فإنّها قد دلّت على استحقاق الشفعة بالثمن ، والمراد المماثل قطعاً ، وإنّما تتحقّق المماثلة بالمساواة في الأجل ، لأنّه له قسط من الثمن . وهذا يدلّ على عدم وجوب تعجيل الثمن على الشفيع هنا للعذر ، وأمّا الفورية في أخذ الشقص فإنّما جاءت من أدلّة الفور . واحتمال ( 8 ) أنّ مراعاة مال المشتري وثمنه عن الذهاب عذر يوجب الإخلال بالفور - ولهذا لم يجعل الشيخ في « الخلاف والمبسوط » الإخلال بالفورية هنا موجباً لسقوط الشفعة ، وهو ممّن يرى فيها أنّها على الفور - فمدفوع بأنّا نجمع بين الحقّين ، فنراعي الفورية بإلزامه بأخذ الشقص فوراً ونراعي حفظ مال المشتري عن الذهاب بأخذ الكفيل منه مطلقاً أو مع عدم
هامش
( 1 ) راجع المغني لابن قدامة : في الشفعة ج 5 ص 507 . ( 2 ) راجع فتح العزيز : في الشفعة ج 11 ص 450 ، لاحظ المغني : في الشفعة ج 5 ص 507 . ( 3 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 434 مسألة 9 . ( 4 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 548 . ( 5 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 333 - 334 . ( 6 ) كما في الحدائق الناضرة : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 20 ص 334 ، ومجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 38 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 316 . ( 8 ) كما في رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 333 .
مفتاح الكرامة — صفحة 584 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي