شرح
والمهذّب البارع ( 1 ) والمسالك ( 2 ) » وهو قول الأكثر كما في « جامع المقاصد ( 3 ) »
والأشهر كما في « المسالك ( 4 ) » وعليه عامّة مَن تأخّر كما في « الرياض ( 5 ) » وقد يلوح من « جامع المقاصد » الإجماع حيث قال : والّذي صرّحوا ( 6 ) به وفي « الخلاف ( 7 ) » نسبته إلى قوم من أصحابنا ، وهو يرشد أنّ به قائلاً غير المفيد ممّن تقدّم عليه . وبهذا القول قال أحمد ومالك ( 8 ) والشافعي ( 9 ) في القديم . وفي « المقنعة » تقييد
الضمين الّذي هو المراد من الكفيل في العبارة وغيرها بما إذا كان ثقة ( 10 ) . وفي « التذكرة » تقييد الشفيع المليّ بكونه موثوقاً به ( 11 ) . وعبارة « المختلف » في جوابه عن حجّة الشيخ كما ستسمع ( 12 ) قد تعطي أنّه متى طلب المشتري من الشفيع ضميناً اُجيب إليه . واستوجهه في « جامع المقاصد ( 13 ) » لو كان به مصرّح . وفي « الغنية ( 14 ) » أن هذا لا يتفرّع على مذهب من قال من أصحابنا أنّ حقّ الشفعة لا يسقط بالتأخير ، وهو ممّن قال به .
والمخالف الشيخ في « الخلاف ( 15 ) والمبسوط ( 16 ) » وأبو عليّ والطبرسي فيما حكي ( 17 ) عنهما فقالوا : إنّ الشفيع يتخيّر بين أن يأخذ بجميع الثمن حالاًّ أو يصبر
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 273 .
( 2 و 4 ) مسالك الأفهام : في لواحق الأخذ بالشفعة ج 12 ص 338 - 339 .
( 3 و 6 و 13 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 407 .
( 5 ) رياض المسائل : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 333 .
( 7 و 15 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 434 مسألة 9 .
( 8 ) راجع المغني لابن قدامة : في الشفعة ج 5 ص 507 ، والموطّأ : في الشفعة ضمن ح 3 ص 715 .
( 9 ) راجع فتح العزيز المطبوع مع المجموع : في الشفعة ج 11 ص 450 .
( 10 ) المقنعة : في الشفعة ص 620 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 262 .
( 12 ) ستأتي عبارته في ص 584 . ( 14 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 236 .
( 16 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 112 .
( 17 ) حكاه عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 345 .