شرح
بالثمن إنّما تتحقّق في المثلي ، لأنّ الحقيقة غير مرادة إجماعاً وأقرب المجازات
هو المثل ، فقد أجاب عنه في « مجمع البرهان ( 1 ) » بأجوبة أصحّها أنّها محمولة على الغالب من أنّ القيمة ثمن . وأجاب في « المسالك ( 2 ) » بما هو محلّ نظر كبقية أجوبة مجمع البرهان . وأمّا الثاني فليس ممّا نحن فيه ، لأنّ المفروض فيه انتقال المشفوع بما عدا البيع . ولعلّه لم يبق بعد اليوم في المسألة إشكال .
وقد جزم المصنّف بأنّه تلزمه قيمته يوم العقد وهو خيرة « الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) وغاية المراد ( 9 ) واللمعة ( 10 ) وجامع المقاصد ( 11 ) والمسالك ( 12 ) والروضة ( 13 ) » لأنّه وقت استحقاق الثمن
فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ . وحكى ( 14 ) القول بأنّه يلزمه قيمته وقت الأخذ ، ولم نجد القائل به ، ولعلّه قول مالك ( 15 ) حيث قال : بلزومها وقت المحاكمة لوجوبه حينئذ على الشفيع ، فتعتبر قيمته وقت الوجوب حيث تتعذّر العين . وفي
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 31 .
( 2 و 12 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 314 - 316 .
( 3 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 432 مسألة 7 .
( 4 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 108 و 111 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 259 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 258 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 573 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في موارد بطلان الشفعة ج 3 ص 368 .
( 9 ) غاية المراد : في أحكام الشفعة ج 2 ص 161 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 170 .
( 11 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 405 .
( 13 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 403 .
( 14 ) حكاه عنه الشيخ في الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 432 مسألة 7 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 258 .
( 15 ) المغني لابن قدامة : في أخذ الشفعة بالأجل . . . ج 5 ص 507 .