تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 579

مساهمون:

ص٥٧٩
ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدّة الخيار على رأي ،
شرح
وغيرها ( 1 ) ، لأنّها ليست من الثمن وإن كانت من توابعه . وأشار بقوله : وغيرهما ، إلى اُجرة النقّاد والوزّان وغير ذلك .[ حكم ما لو زاد المشتري على الثمن بعد العقد ] قوله : ( ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد لم تلحق الزيادة وإن كان في مدّة الخيار على رأي ) كما في « الشرائع ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والإيضاح ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) والمسالك ( 9 ) ومجمع البرهان 10 » وظاهر « التذكرة 11 » الإجماع عليه ، لأنّ المشتري يملكه بمجرّد العقد فلا عبرة بما يزاد وينقص بعده . والمخالف الشيخ في « المبسوط » حيث حكم بإلحاق الزيادة والنقصان بالثمن في مدّة الخيار محتجّاً بأنّه بمنزلة ما يفعل حال العقد ، لأنّ الشفيع يأخذ بالثمن الّذي يستقرّ عليه العقد . ومعناه أنّ هذا هو الّذي استقرّ عليه ( 10 ) .
هامش
( 1 و 10 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 28 و 29 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 258 . ( 3 و 11 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 276 - 277 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 574 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 352 - 353 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 2 ص 210 . ( 8 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 406 . ( 9 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 311 . ( 10 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 108 .