سواء كان مثل قيمة المشفوع أم لا . ولا يلزمه الدلالة والوكالة وغيرهما من المؤن .
شرح
« غاية المراد » أنّه لا وجه له ( 1 ) ، ورماه غيره ( 2 ) بالضعف . وقوّى في « الإيضاح » لزوم أعلى القيم من يوم العقد إلى يوم الدفع ( 3 ) . وهو خلاف ما حكاه عنه المحقّق الثاني ( 4 ) وغيره ( 5 ) من أنّه الأعلى من وقت العقد إلى وقت الأخذ إن أرادوا الأخذ بالشفعة ، فتأمّل . واحتجّ عليه في « الإيضاح ( 6 ) » بأنه أخذ قهري كالغصب . وفي « غاية المراد ( 7 ) » أنّه لا وجه له ، ورماه غيره ( 8 ) بالضعف .
قوله : ( سواء كان مثل قيمة المشفوع أم لا ) أي سواء كان الثمن الّذي جرى عليه العقد هو ثمن المثل للمشفوع - أي مثل قيمته - أم ناقصاً أم زائداً لتناول إطلاق الثمن له في النصّ .[ في عدم لزوم المؤن على الشفيع ]
قوله : ( ولا يلزمه الدلالة والوكالة وغيرهما من المؤن ) كما في « الشرائع ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) واللمعة ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) »
هامش
( 1 و 7 ) غاية المراد : في لواحق الشفعة ج 2 ص 161 - 162 .
( 2 و 5 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 316 .
( 3 و 6 ) إيضاح الفوائد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 2 ص 210 .
( 4 و 8 و 12 ) جامع المقاصد : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 6 ص 405 و 406 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 3 ص 258 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 .
( 11 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 169 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 310 .
( 14 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 403 .