شرح
ونجيب الدين والقاضي ، ولعلّه في « الكامل » وإلاّ فلا تعرّض له في « المهذّب » كما
لا تعرّض له في « المقنع والمقنعة والمراسم وفقه الراوندي » . ولا ترجيح في « التحرير ( 1 ) والمهذّب البارع ( 2 ) » كما هو عادته و « مجمع البرهان ( 3 ) والكفاية ( 4 ) » .
والمخالفون القائلون بالتراخي وأنّه لا تسقط إلاّ بالإسقاط أبو عليّ وعليّ بن الحسين الصدوق على ما حكي ( 5 ) عنهما وعَلم الهدى ( 6 ) وأبو المكارم ( 7 ) وابن إدريس ( 8 ) . وهو ظاهر أبي الصلاح ( 9 ) . وفي « الانتصار ( 10 ) » الإجماع عليه . وفي « السرائر ( 11 ) » أنّه أظهر بين الطائفة . وقد نسب هذا القول فخر الإسلام ( 12 ) إلى سلاّر ، وليس له في المراسم عين ولا أثر . وليعلم أنّ في أثناء كلام « الانتصار » إلماماً بالفور كما فهمه منه في « الدروس » كما ستسمع ( 13 ) . هذه كلمات الأصحاب .
وأمّا الأخبار فقد قال في « الدروس » ونِعم ما قال : لم نظفر بنصٍّ قاطع من الجانبين ، ثمّ قال : ولكن في رواية عليّ بن مهزيار ( 14 ) دلالة على الفور مع اعتضادها بنفي الضرر عن المشتري ، لأنّه إن تصرّف كان معرّضاً للنقض ، وإن أهمل انتفت فائدة الملك ، انتهى ( 15 ) .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 570 .
( 2 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 4 ص 271 - 273 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 21 - 22 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 1 ص 547 .
( 5 ) حكاه عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 341 .
( 6 و 10 ) الانتصار : في سقوط حقّ الشفعة ص 457 و 456 .
( 7 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 234 و 235 .
( 8 و 11 ) السرائر : في الشفعة وأحكامها ج 2 ص 388 .
( 9 ) الكافي في الفقه : في الشفعة ص 361 .
( 12 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الشفعة ص 52 س 25 . ( 13 ) سيأتي في ص 557 .
( 14 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 324 .
( 15 ) الدروس الشرعية : في فورية حقّ المطالبة بالشفعة ج 3 ص 363 .