تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شرح
بذلك كلّه في « الإرشاد ( 1 ) » وموضع من « التذكرة ( 2 ) والمسالك ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » وقد يظهر ذلك من كلام « الدروس » وقد سمعته ( 5 ) . ويأتي له ما هو صريح في ذلك . ونفى عنه البُعد في « المسالك ( 6 ) » . وفي « جامع الشرائع » أنّه يملك بقبض الثمن ودونه ( 7 ) . وظاهره أنّه لا يحتاج إلى لفظ . وفي « الغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » ما نصّه : واشترطنا عدم عجزه عن الثمن ، لأنّه إنّما يملك الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع ، فإذا تعذّر عليه ذلك سقط حقّه من الشفعة . وظاهر الأوّل أو صريحه أنّه لاخلاف فيه ، وظاهرهما أنّ المراد بالأخذ الأخذ بالشفعة لا الأخذ بمعنى تسلّم المبيع من المشتري ، وفي ذلك زيادة عمّا في الكتاب لكنّه بعيد ، فيكون المراد الثاني فيوافق الكتاب كما سيأتي بيانه ( 10 ) . ويشهد له قولهم فيما سلف : فإن ادّعى غَيبة الثمن اُجّل ثلاثة أيّام ، فإن أحضره وإلاّ بطلت شفعته . والّذي في « المبسوط ( 11 ) » في أواخر الباب أنّه لا يشترط مع الأخذ باللفظ دفع الثمن في حصول الملك . وبه صرّح في « التذكرة ( 12 ) » في موضع آخر وهو الظاهر من « التحرير ( 13 ) والروضة ( 14 ) ومجمع البرهان 15 » في موضع آخر منه . وهو
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الشفعة ج 1 ص 386 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 246 - 247 . ( 3 و 6 ) مسالك الأفهام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 312 و 313 . ( 4 و 15 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الشفعة ج 9 ص 37 و 27 . ( 5 ) تقدّم في ص 534 . ( 7 ) الجامع للشرائع : في الشفعة ص 278 . ( 8 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 235 . ( 9 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 388 . ( 10 ) سيأتي في ص 545 - 548 . ( 11 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 164 . ( 12 ) انظر هامش 2 الصفحة السابقة . ( 13 ) تحرير الأحكام : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 4 ص 569 . ( 14 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 413 .