فحينئذ للشفيع سدس الأوّل وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث ، فتصحّ من مائة وعشرين ، للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة .
شرح
قوله : ( فحينئذ للشفيع سدس الأوّل وثلاثة أرباع سدس الثاني وثلاثة أخماس الثالث ، وللأوّل ربع سدس الثاني وخمس الثالث ، وللثاني خمس الثالث ، فتصحّ من مائة وعشرين ، للشفيع مائة وسبعة ، وللأوّل تسعة ، وللثاني أربعة ) أي حين إذ قلنا : بمشاركة الأوّل والثاني للشفيع وإن أخذ منهم فللشفيع سدس الأوّل أي يأخذ سهمه الّذي هو سدس الأصل الّذي هو ثلث النصف من دون مشارك وثلاثة أرباع سدس الثاني ، لأنّ الأوّل شريكه فيه ، ولمّا كان سهم الشفيع النصف وسهم الثاني السدس كانت سهامهما أربعة ، فإذا قسّط على السهام كان قسط الشفيع ثلاثة أرباع وللشفيع أيضاً ثلاثة أخماس سهم الثالث ، لأنّ له فيه شريكين : الأوّل والثاني ، ولكلٍّ منهما سدس ، فإذا جمعا إلى ماله وهو النصف كانت السهام خمسة ، فيصيبه بالتوزيع ثلاثة أخماس .
وتفصيل المقام أنّه لو كان للشفيع نصف العقار ولشريكه الآخر نصفه ، فباع أحدهما نصيبه من ثلاثة لكلّ واحد منهم سدساً ، وقلنا بأنّ الشفعة تنقسم على حسب السهام ، فللشفيع تمام نصيب الأوّل ، وهو السدس ، وثلاثة أرباع نصيب الثاني ، وللأوّل ربع نصيب الثاني ، لأنّ للشفيع نصف الأصل ، وهو ثلاثة أسداس ، والأوّل يشاركه في نصيب الثاني وليس بيد الأوّل إلاّ سدس ، فكانت سهامهما أربعة : للأوّل منها ثلاثة وللثاني واحد ، فإذا وزّع نصيب الثاني على السهام كان قسط الشفيع ثلاثة أرباع وقسط الأوّل ربعاً . وكذا الشفيع ثلاثة أخماس من سهم