وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فتصحّ من ستّة وثلاثين ، للشفيع تسعة وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان .
الخامس : لو باع أحد الأربعة وعفا الآخر فللآخرين أخذ المبيع .
شرح
قوله : ( وعلى الآخر للأوّل نصف سدس الثاني وثلث الثالث ، وللثاني ثلث الثالث ، فتصحّ من ستّة وثلاثين ، للشفيع تسعة
وعشرون ، وللأوّل خمسة ، وللثاني اثنان ) يريد أنّه على القول الآخر
وهو أنّ الشفعة مع الكثرة على عدد الرؤوس يكون للشفيع تسعة وعشرون
ثمانية عشر بالشركة وبالشفعة ستّة هي سدس الأوّل جميعه ، وثلاثة هي
نصف سدس الثاني ، واثنان وهما ثلث سدس الثالث ، وللأوّل خمسة ثلاثة منها نصف سدس الثاني واثنان ثلث سدس الثالث ، وللثاني اثنان هما ثلث سدس الثالث ، فتصحّ المسألة من ستّة وثلاثين ، لأنّ الأصل ستّة ونريد أن نقسّم
السدس تارةً في مخرج النصف واُخرى في مخرج الثلث ، وهما متباينان ،
فنضرب أحدهما في الآخر فالمرتفع ستّة ، ثمّ نضربها في أصل الفريضة وهي
ستّة ، فالمرتفع ستّة وثلاثون ، وقسمتها على ما قد عرفت .[ فيما لو باع أحد الشركاء سهمه وعفا الآخرون ]
قوله : ( الخامس : ولو باع أحد الأربعة وعفا الآخر فللآخرين أخذ المبيع ) أي جميعه أو تركه جميعه ، لانحصار الحقّ فيهما ، ولو اقتصر في الأخذ على حقّيهما لم يكن لهما ، كما تقدّم الكلام في ذلك كلّه مستوفىً . ولعلّه أعاده ليرتّب عليه ما بعده .