شرح
« الغنية ( 1 ) والرياض ( 2 ) » . وفي « مجمع البرهان ( 3 ) » يمكن أن يكون دليله الإجماع . وقد
صرّح بالحكم في « النهاية ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والنافع ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والإرشاد ( 10 ) والدروس ( 11 ) وجامع المقاصد ( 12 ) والمسالك ( 13 ) والروضة ( 14 ) » وغيرها ( 15 ) . وهو معنى ما في « التبصرة ( 16 ) واللمعة ( 17 ) » وغيرهما ( 18 ) من اشتراط القدرة على الثمن .
ودليله بعد الإجماع الأصل وأنّه ضرر على المشتري والبائع وأنّ غيره المتبادر من إطلاق النصّ والفتوى ، بل يمكن الاستدلال عليه بحسنة عليّ بن مهزيار بالنهدي وهو الهيثم الواردة في تأجيل مدّعي غيبة الثمن ثلاثة أيّام ونفي الشفعة إن لم يحضره بعدها . وينبغي إيرادها لأنّها تنفع فيما يأتي 19 من المماطل
والهارب ، قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على
هامش
( 1 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 235 .
( 2 ) رياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 311 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 19 .
( 4 ) النهاية : في الشفعة وأحكامها ص 425 .
( 5 ) السرائر : في شروط استحقاق الشفعة ج 2 ص 388 و 389 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في الشفيع ج 3 ص 255 .
( 7 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في كيفية الأخذ بالشفعة ج 12 ص 249 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في مستحق الشفعة ج 4 ص 559 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الشفعة ج 1 ص 385 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في اشتراط قدرة الشفيع . . . ج 3 ص 359 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 363 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 284 .
( 14 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 399 .
( 15 ) كرياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 311 .
( 16 ) تبصرة المتعلّمين : في الشفعة ص 98 .
( 17 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 169 .
( 18 ) كمفاتيح الشرائع : في موارد الشفعة وأحكامها ج 3 ص 77 . ( 19 ) سيأتي فيص 465 .