تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
شرح
وكيف كان ، فدليل المشهور الإجماعات المعتضدة بالشهرات المنقولة في اثني عشر موضعاً ، وقد سمعت ( 1 ) ما في « الدروس وجامع المقاصد » من أنّها كادت تكون إجماعاً ، مضافاً إلى الأصل بمعانيه الأربعة ، وإطباق العامّة على خلافنا كما سمعت ( 2 ) عن السيّد والشيخ والأخبار ، فمنها صحيحة عبد الله بن سنان على الصحيح في العبيدي عن يونس الصريحة في ذلك ، قال ( عليه السلام ) : لا تكون الشفعة إلاّ لشريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة ( 3 ) . ومثلها في الصراحة مرسلة يونس ( 4 ) . ومثلهما في الصراحة ما في « الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا ( عليه السلام ) » ( 5 ) إن صحّت النسبة ، قال : إذا كان الشريك أكثر من اثنين فلا شفعة لواحد منهم . ومثلها في الصراحة صحيحة عبد الله بن سنان 6 وموثّقته 7 وصحيحة الحلبي 8 وحسنته ( 6 ) الواردات في المملوك والحيوان ، إذ لنا أن نعمل ببعض الخبر ونترك بعضه إلاّ أن تقول : إنّ ذلك في غير ما هو من هذا القبيل ممّا يستقلّ ولا كذلك ما هنا ، لأنّه قال ( عليه السلام ) : « لا شفعة في حيوان إلاّ أن يكون الشريك فيه واحداً » والباقي من ذلك مثل ذلك . فنقول : إنّ في غيرها أكمل بلاغ . وأمّا ما يدلّ على الشفعة مع الكثرة فخبر السكوني ( 7 ) وطلحة بن زيد ( 8 ) : الشفعة على عدد الرجال وعلى الرجال . وقد حملهما الشيخ ( 9 ) والجماعة ( 10 ) على
هامش
( 1 و 2 ) تقدّم في ص 456 . ( 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 10 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 1 و 2 و 4 و 7 و 3 و 5 ج 17 ص 320 - 322 . ( 5 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : في الشفعة ص 264 . ( 6 ) الكافي : في باب شراء الرقيق ج 5 ص 210 ح 5 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في الشفعة ج 3 ص 77 ح 3371 . ( 9 ) الاستبصار : في باب العدد الّذين تثبت بهم الشفعة ج 3 ص 117 ذيل ح 416 . ( 10 ) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 10 ، والسيّد عليّ في رياض المسائل : في الشفعة ج 12 ص 315 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الشفعة ج 20 ص 303 و 304 .