ولا للعاجز ،
شرح
المستحقّ للشفعة واحد ، أقوال . وظاهر قوله ( عليه السلام ) : « فإذا صاروا ثلاثة فليس
لواحد منهم الشفعة » يقضي بنفي الاستحقاق في المثال مطلقاً . وهو ظاهر
المحقّق الثاني ( 1 ) والشهيد الثاني ( 2 ) . والتفصيل ظاهر المصنّف في آخر الفروع ( 3 )
على القول بالكثرة . وظاهر الشهيد حمل الكثرة على السابقة ذكره في « حواشيه ( 4 ) » وهو المتبادر من الفتاوى ومن إطلاق غير خبر عبد الله بن سنان كقوله ( عليه السلام )
في مرسلة يونس : بشرط أن يكون ذلك الشيء بين شريكين لا غيرهما ( 5 ) ،
مضافاً إلى الاستصحاب وعدم عدّه في المسقطات لأحد منهم . وتمام الكلام 6
في أواخر الفروع المترتّبة على القول بالكثرة . ثمّ إنّ المحقّق الثاني في
أوائل المقصد الرابع ( 6 ) قد خالف ما حكيناه عنه هنا عند شرح قوله « ولو باع
بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة » فليلحظ ذلك .[ في عدم الشفعة للعاجز والمماطل والهارب ]
قوله : ( ولا للعاجز ) إجماعاً كما يفهم من « المسالك 8 » في قيود تعريف الشفيع حيث قال : هذا تعريف الشفيع باعتبار قيوده المتّفق عليها ، وبلا خلاف كما في
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الآخذ والمأخوذ منه الشفعة ج 6 ص 362 .
( 2 و 8 ) مسالك الأفهام : في الشفيع ج 12 ص 280 و 277 .
( 3 ) سيأتي في ص 526 - 533 .
( 4 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الشفعة ح 2 ج 17 ص 321 .
( 6 ) يأتي في ص 695 - 696 .