تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة والحمّام وبئر الماء والأماكن الضيّقة وما أشبهها ممّا لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودة منها ، فلا شفعة فيها على رأي .
شرح
ويبقى الكلام فيما إذا كانت الدار مشتركة بين اثنين ومجازها مشترك بين ثلاثة ففي ثبوت الشفعة وعدمها وجهان من دخول المجاز في مفهوم الدار في البيع من غير خلاف ، وقد بنوا على ذلك في الباب أحكاماً كثيرة وأنّها على خلاف الأصل فلا تثبت الشفعة ، ومن حصول الضرر بالقسمة الّذي هو الأصل في ثبوت الشفعة ، وهو محلّ وفاق بين الخاصّة والعامّة إلاّ من المرتضى ( 1 ) . وبه صرّح خبر عقبة ( 2 ) وقولهم ( عليهم السلام ) : « لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم » ( 3 ) فتثبت . ولم أجد لأصحابنا تصريحاً بذلك . والمسألة محلّ توقّف ، لكنّا إن لم نقل بها ذهبت الشفعة آخر الدهر في الدور الّتي في الطريق المرفوع مع أنّه هو الغالب ، ولهم أن يلتزموه ولا حجر في ذلك .[ حكم الشفعة فيما لا يقبل القسمة ] قوله : ( واحترزنا بقبول القسمة عن الطاحونة والحمّام وبئر الماء والأماكن الضيّقة وما أشبهها ممّا لا يقبل القسمة لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودة منها ، فلا شفعة فيها على رأي ) اشتراط قبوله القسمة خيرة « النهاية ( 4 ) والخلاف ( 5 )
هامش
( 1 ) الانتصار : فيما يثبت فيه حقّ الشفعة ص 448 - 449 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الشفعة ح 1 ج 17 ص 319 . ( 3 ) تقدّم في ص 421 . ( 4 ) النهاية : في الشفعة ص 424 . ( 5 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 441 مسألة 16 .