شرح
والمهذّب ( 1 ) وفقه الراوندي ( 2 ) والغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والتبصرة ( 5 ) والمفاتيح ( 6 ) » .
نعم ، قد فرض الحكم في الأرض المقسومة مع الاشتراك في الطريق في « الوسيلة ( 7 ) والشرائع ( 8 ) والنافع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) » في موضع منه و « الإرشاد ( 11 ) والمختلف ( 12 ) والدروس ( 13 ) واللمعة ( 14 ) » كالكتاب . والمحقّق الثاني استظهر من بعض هذه اعتبار حصول الشركة في الأصل وخلط معها بعض تلك ، وقال : إنّه الّذي يقتضيه صحيح النظر ، واحتجّ له بأنّ ضمّ غير المشفوع إلى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتّفاقاً ، والمبيع الّذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلّقات الشفعة ، إذ لو بيع وحده لا تثبت فيه شفعة بحال ، فإذا ضمّ
إلى المشترك وجب أن يكون كذلك ، وبعموم قوله ( عليه السلام ) : « لا شفعة إلاّ لشريك غير مقاسم » ( 15 ) ولا شريك هنا لا في الحال ولا في الأصل ، وبرواية أبي العبّاس 16 : « الشفعة لا تكون إلاّ لشريك » قال : وفي معناها روايات 17 البصري وهارون
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في الشفعة ج 1 ص 454 .
( 2 ) فقه القرآن : في الشفعة ج 2 ص 69 . ( 3 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 232 .
( 4 ) السرائر : في الشفعة ج 2 ص 386 . ( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الشفعة ص 98 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : في بيع المشفوع وغيره صفقة ج 3 ص 77 - 78 .
( 7 ) الوسيلة : في الشفعة ص 258 .
( 8 ) شرائع الإسلام : فيما تثبت به الشفعة ج 3 ص 254 .
( 9 ) المختصر النافع : في الشفعة ص 250 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في محلّ الشفعة ج 4 ص 558 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في شرائط الشفعة ج 1 ص 385 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 331 - 332 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في حكم الشفعة في البئر ج 3 ص 357 .
( 14 ) اللمعة الدمشقية : في الشفعة ص 169 .
( 15 - 17 ) تقدّم ما يتعلّق بالبصري في ص 421 ، وكذا تقدّم خبر هارون في تلك الصفحة وص 407 و 409 . وكذا تقدّم خبر عبد الله بن سنان في ص 407 . وتقدّم خبر السكوني في ص 407 أيضاً وقد كرّر ذكره .