شرح
في « التذكرة والمختلف ( 1 ) وجامع المقاصد ( 2 ) والمسالك ( 3 ) » ولعلّه في محلّه كما
عليه بعض ( 4 ) متأخّري المتأخّرين ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة فبناها وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم ، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أله ذلك ؟ قال : نعم ولكن يسدّ بابه ويفتح باباً إلى
الطريق أو ينزل من فوق البيت ويسدّ بابه ، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به ، وإلاّ فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب ( 5 ) . ونحوه الموثّق ( 6 ) . ولا تعرّض فيهما لبيع الدار مع الممرّ كما هو محلّ البحث ، بل ظاهرهما ثبوت الشفعة في الطريق فقط .
وهذه أخبار الباب وإطلاقها يقضي بعدم الفرق في ثبوت الشفعة بين
كون الدار وما في معناها مقسومة بعد أن كانت مشتركة أو منفردة من أصلها ،
بل قال في « المسالك » : إنّ الثانية صريحة في عدم الاشتراك ( 7 ) . وليس كذلك .
وبعدم الفرق صرّح في « التذكرة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) والكفاية ( 11 ) والرياض ( 12 ) » وهو ظاهر « المقنع ( 13 ) والنهاية ( 14 ) والمبسوط ( 15 ) والخلاف ( 16 )
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : في الشفعة ج 5 ص 335 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الشفعة ج 6 ص 348 .
( 3 و 7 و 9 ) مسالك الأفهام : فيما تثبت فيه الشفعة ج 12 ص 270 و 271 .
( 4 ) كما في مفاتيح الشرائع : في بيع المشفوع وغيره صفقة ج 3 ص 78 .
( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الشفعة ح 2 و 3 ج 17 ص 318 و 319 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الأخذ بالشفعة ج 12 ص 212 .
( 10 ) الروضة البهية : في الشفعة ج 4 ص 398 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في شرائط الشفعة ج 1 ص 542 .
( 12 ) رياض المسائل : في الشفيع ج 12 ص 314 .
( 13 ) المقنع : في الشفعة ص 406 . ( 14 ) النهاية : في الشفعة ص 424 .
( 15 ) المبسوط : في الشفعة ج 3 ص 107 .
( 16 ) الخلاف : في الشفعة ج 3 ص 428 مسألة 3 .